المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌181 - باب في صلاة القاعد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌181 - باب في صلاة القاعد

‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

950 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ -يَعْنِي ابن يِسافٍ- عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ". فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جالِسًا فَوَضَعْت يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي فَقال ما لَكَ يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ: حُدِّثْت يا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ". وَأَنْتَ تُصَلِّي قاعِدًا قال: "أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ"(1).

951 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا فَقال:"صَلاتُهُ قائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتهِ قاعِدًا وَصَلاتُهُ قاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتهِ قائِمًا وَصَلاتُهُ نائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قاعِدًا"(2).

952 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال: كانَ بِيَ النّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: "صَلِّ قائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنبٍ"(3).

953 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ جالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكانَ يَجْلِسُ فِيها فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاثُونَ آيَةً قامَ فَقَرَأَها ثُمَّ سَجَدَ (4).

(1) رواه مسلم (735).

(2)

رواه البخاري (1115، 1116). وانظر ما بعده.

(3)

رواه البخاري (1117). وانظر ما قبله.

(4)

رواه البخاري (1118، 4837)، ومسلم (731). وانظر ما بعده.

ص: 179

954 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي جالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جالِسٌ وَإِذا بَقِيَ مِنْ قِراءَتِهِ قَدْرُ ما يَكونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قامَ فَقَرَأَها وَهُوَ قائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثمَّ يَفْعَل فِي الرَّكْعَةِ الثّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقّاصٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نحْوَهُ (1).

955 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ قال: سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّثانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قائِمَا وَلَيْلًا طَوِيلًا قاعِدًا فَإِذا صَلَّى قائِمًا رَكَعَ قائِمًا وَإذا صَلَّى قاعِدًا رَكَعَ قاعِدًا (2).

956 -

حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، حَدَّثَنا كَهْمسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قال: سَأَلْتُ عائِشَةَ أَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ؟ قالت: المُفَصَّلَ. قال: قُلْتُ: فَكانَ يُصَلِّي قاعِدًا؟ قالتْ: حِينَ حَطَمَهُ النّاسُ (3).

* * *

باب فِي صَلَاةِ القَاعِدِ

[950]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ) المصيصي مولى بني هاشم.

قال الدارقطني: ثقة (4).

قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضبي الرازي (عَنْ

(1) رواه البخاري (1119)، ومسلم (731/ 112).

(2)

رواه مسلم (730).

(3)

رواه مسلم (732).

(4)

"العلل" للدارقطني 10/ 137.

ص: 180

مَنْصُورٍ) بن المعتمر أبي عتاب السلمي من أئمة الكوفة.

(عَنْ هِلَالٍ بن يِسَافٍ عَنْ أَبِي)[مصاع (يَحْيَى) الأعرج](1) مولى معاذ بن عفراء الأنصاري، أخرج له مسلم والأربعة.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ويقال أنه مولاه (قَال حُدِّثْتُ) بضم الحاء مبني للمفعول (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: ) لا تضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا) نصب على الحال (نِصْفُ) خبر المبتدأ (الصَّلَاةِ) أي ثواب صلاة الرجل قاعدًا مع القدرة على القيام على نصف ثواب الصلاة قائمًا، أما العاجز عن القيام فله مثل أجر صلاة القائم؛ لأنه لم يترك القيام إلا لعذر.

(فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي) يحتمل أنه وضع يده على رأس نفسه عند التعجب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وكانت عادة العرب إذا تعجبوا من أمر (2) وضعوا أيديهم (3) على رؤوسهم بدليل رواية البغوي وغيره أن المشركين لما (4) أخبرهم (5) النبي صلى الله عليه وسلم بمسراه بقوا بين مصفق وواضع يده على رأسه متعجبًا (6). يعني مما أخبرهم به. هكذا للمصنف، ورواية مسلم:

(1) في (س، ل، م): يحيى مصدع المعروف الأعرج.

(2)

في (م): شيء.

(3)

في (ص، س، ل): يدهم.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ص): أمرهم.

(6)

"معالم التنزيل" 5/ 65، ورواه النسائي في "الكبرى"(11321)، وأحمد 1/ 309، وأورده الألباني في "السلسلة الصحيحة"(3021).

ص: 181

فوضعت يدي على رأسه (1). قال القرطبي: هذا يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، وأنه كان مع خاصة أصحابه فيما يرجع إلى المعاشرة والمخالطة كواحد منهم؛ إذ كان يباسطهم ويمازحهم ويكون معهم في عملهم ولا يترفع (2) عليهم، ومن كانت هذِه حاله فلا يستنكر (3) من بعض أصحابه أن يعامله بمثل ذلك في بعض الأحوال سيما وكان مقصود عبد الله أن يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى (4) يجيبه عما وقع في خاطره من هذا الأمر الديني المهم في حقه، والله أعلم.

وهذا كله على ما صح عندي من الرواية: على رأسه. وظاهره أنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر لي أن بعض الناس رواه: رأسيه. فألحق به ياء المتكلم وهاء السكت، ووجهها واضح لو ثبت، قال: وأظنه رأي وإصلاح لا رواية، ويقرب من فعل عبد الله فعل جبريل حيث (5) أسند ركبتيه [إلى ركبتيه] (6) ووضع كفيه على فخذيه (7) على قول من قال: إنه أراد فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح (8). انتهى.

وهذا عجيب منه مع أنه (9) كثير النقل عن أبي داود والاحتجاج

(1)"صحيح مسلم"(735)(120).

(2)

في (م): يرتفع. وفي (س): يتوقع.

(3)

في (ص، س، ل): يستكبر.

(4)

في (س): حين.

(5)

في (ص، س، ل): حين.

(6)

سقط من (م).

(7)

رواه مسلم (8).

(8)

"المفهم" 2/ 371 - 372.

(9)

من (ل، م).

ص: 182

بروايته لكنه (1) في هذا الموضع لم يراجعه، ولو راجع هذِه الرواية الصحيحة لزال عنه هذا الإشكال، ولما قال: أظنه إصلاح ورأي لا رواية.

قلت: وعلى رواية "صحيح مسلم"(2) يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في الليل فإنه لم يكن لهم مصابيح، وأنه لما أتى إليه لم [ينظره؛ فوضع يده ليتفقده](3) فوقعت يده عليه جالسًا، ويدل على هذا قوله بعده (فَقَال مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله) ليعرفه بنفسه ويستفهمه عما يريد منه في الليل.

(قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ) رواية مسلم: على نصف (الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا) يعني في الأجر مع (4) عدم العذر المانع من القيام. [قال القرطبي: حمله بعضهم على من رُخِّص له في الصلاة جالسًا من أصحاب الأعذار الذين لو كلفوا أنفسهم ذلك](5) لقدروا على القيام بمشقة. قال: وهذا يطرد في الفرض والنفل وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، ومنع الشافعي (6) صلاة الفرض قاعدًا إلا مع عدم (7) القدرة على القيام، ويجوز ذلك في النفل مع القدرة بإجماع (8).

(1) من (ل، م).

(2)

في الأصول الخطية: داود. ولعله سبق قلم.

(3)

في (ص، س): ينكره ليتعرفه.

(4)

في (م): معنى.

(5)

من (م).

(6)

زاد في (س، م): من.

(7)

من (ل، م).

(8)

"المفهم" 2/ 371.

ص: 183

(قَال: أَجَلْ) بسكون اللام الخفيفة أي: نعم وزنًا ومعنى (وَلَكِنِّي لَسْتُ [كَأَحَدٍ منكُمْ)] (1): أي: فلا يكون له في صلاته قاعدًا نصف الأجر بل يحصل له جميع الأجر كاملًا موفرًا، وهذا عند الشافعية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له وتعظيمًا كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. قال القاضي عياض: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن؛ فكان أجره تامًّا بخلاف غيره ممن لا عذر له (2).

قال النووي: وهذا ضعيف أو باطل؛ لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورًا فثوابه أيضًا كامل وإن كان قادرًا على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا التقدير: "لست كأحد (3) منكم" فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدًا مع القدرة كثوابه قائمًا وأن هذا من الخصائص والله أعلم (4).

[951]

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان (عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ) بن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم (5) عام خيبر هو (6) وأبوه وسكن البصرة إلى أن مات.

(1) في (ص، س): كأحدكم.

(2)

انظر: "إكمال المعلم" 3/ 76، و"شرح النووي على مسلم" 6/ 15.

(3)

في (ص): كأحدكم.

(4)

"شرح النووي على مسلم" 6/ 15.

(5)

سقط من (م).

(6)

من (ل، م).

ص: 184

(أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَال: صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) لعله قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف من صلاة القائم (وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا) هذا إذا كان قادرًا، فإن كان عاجزًا فأجر القاعد كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة.

(وَصَلَاتُهُ نَائِمًا) قال البخاري بعد رواية هذا الحديث: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا يعني (1): على هيئة النائم، وذكر في أوله أن عمران بن حصين كان مبسورًا يعني بالباء الموحدة، والباسور واحد البواسير وهو علة تحدث [في المقعدة](2)(عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) وهذا في القادر على القعود أيضًا.

قال الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أرخص في صلاة التطوع نائمًا كما أرخص فيها قاعدًا، فإن صحت هذِه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا (3) لم يقدر على القعود (4) انتهى.

والأصح عند الشافعي (5) أن للقادر التنفل مضطجعًا لهذا الحديث،

(1) من (ل، م).

(2)

في (م): بالمقعدة.

(3)

في (ص): و.

(4)

"معالم السنن" للخطابي 1/ 454.

(5)

انظر: "الأم" 7/ 478، و" المجموع" 3/ 276.

ص: 185

والثاني لا لما فيه من انمحاق (1) صورة الصلاة، وعلى هذا فيؤول هذا الحديث. وزعم السهيلي في "الروض" أن الخطابي (2) وابن عبد البر (3) قالا: اجتمعت الأمة على المنع (4) منه، ولم يقولا ذلك؛ لأن الترمذي حكاه عن الحسن البصري (5)، وهو الأصح عند الشافعية (6)، وإذا قلنا بالأصح وهو جواز الاضطجاع فهل يجزئ الاقتصار على الإيماء في الركوع والسجود أم يلزمه أن يقعد للركوع والسجود؟ قولان، أصحهما الثاني. وإذا قلنا بجواز (7) الاضطجاع للقادر فهل يجوز للصبي أن يصلي الخمس مضطجعًا لأنها نافلة في حقه؟ فيه وجهان.

[952]

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ) بتقديم النون على الباء كما تقدم قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَةَ) تقدم قبله (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) رضي الله عنهما قال عمران: وكانت تسلم علي الملائكة حتى اكتويت، فتركوا فتركت الكي، فعادوا يسلمون (8)، وكان يراهم عيانًا.

(1) في (م): انحاف.

(2)

"معالم السنن" للخطابي 1/ 445.

(3)

انظر: "فيض القدير" 4/ 290.

(4)

في (ص): منعه.

(5)

"الروض الأنف" 3/ 17.

(6)

"المجموع" 3/ 276.

(7)

في (م): يجوز.

(8)

رواه الحاكم 4/ 214 بنحوه مختصرًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ص: 186

(قَال: كَانَ بِيَ (1) الناصُورُ) قال الجوهري: يقال بالسين والصاد جميعًا، وهو علة تحدث في المقعدة في طرف المعى (2).

(فَسَأَلْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا)(3) كيف شاء ولا ينقص ثوابه؛ لأنه معذور. قال الرافعي: ولا يعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الغرق والهلاك وزيادة المرض ولحوق المشقة الشديدة ودوران الرأس في حق راكب السفينة ورؤية العدو له (4)(5). واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (6). وقال في "شرح المهذب" أن المذهب خلافه (7).

(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) ويستحب أن يكون على الجنب الأيمن لينال (8) فضيلة التيامن، وإن صلى على الأيسر جاز، وهو مقتضى إطلاق الحديث، وزاد النسائي في روايته (9) بعد قوله:"فعلى جنب": "فإن لم تستطع فمستلقٍ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"(10) واستدركه

(1) في (ص، س): في.

(2)

"الصحاح في اللغة"(نسر).

(3)

زاد في (م): قال.

(4)

من (س، ل، م).

(5)

"الشرح الكبير" 1/ 481.

(6)

انظر: "نهاية المطلب" 2/ 516، 18/ 419.

(7)

انظر: "المجموع" 4/ 310.

(8)

في (ص، س، ل): لبيان.

(9)

في (ص، س، ل): رواية.

(10)

وهم المصنف في عزوه هذه الزيادة للنسائي؛ حيث لم أجدها في "السنن الصغرى" ولا "الكبرى"، ولم يعزها المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي، انظر: "تحفة =

ص: 187

الحاكم (1). قال ابن حجر: فوهم (2).

[953]

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) اليربوعي الحافظ، قال:(حَدَّثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية الجعفي، سكن الجزيرة، قال:(حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيلِ) التي يتهجد بها (جَالِسًا قَطُّ) فيه فضيلة القراءة في الصلاة قائمًا إلا لحاجة فيقرأ جالسًا (حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ) أي: سن الشيخوخة وطال عمره (فَكَانَ يَجْلِسُ) في حال القراءة، وللنسائي عن حفصة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدًا قط حتى كان قبل وفاته بعام (3). ولمسلم: فلما أسن وكثر لحمه (4).

(فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقَّىَ)(5) بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف

= الأشراف" 8/ 185 (10832)، ووهم الحافظ ابن حجر أيضًا في عزو هذه الزيادة للنسائي في "التلخيص الحبير" 1/ 225.

(1)

"المستدرك" 1/ 314.

(2)

"التلخيص الحبير" 1/ 225.

(3)

"سنن النسائي" 3/ 223.

(4)

لم أقف على هذا اللفظ عند مسلم، وإنما وقفت على لفظ مقاب منه في حديث سعد بن هشام بن عامر في سؤاله عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (746/ 139) بلفظ: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع.

وروى أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم"(1997) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وكثر لحمه كان أكثر صلاته جالسًا.

(5)

تكررت في (س، م).

ص: 188

المفتوحة (1)، أي: بقي النبي (2) صلى الله عليه وسلم (أَرْبَعُينَ) فبقى تعدى بالتشديد قدر أربعين كذا الرواية (أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ) فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وأنه (3) يجوز الانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام إلى الجلوس عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا، وحجة الجمهور؛ أنه (4) انتقال من حال إلى حال لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا (فَقَرَأَهَا) قائمًا ثم ركع (ثُمَّ سَجَدَ) لأن الانتقال من القيام إلى الركوع والسجود أفضل من الانتقال من القعود إلى الركوع والسجود.

* * *

(1) من (ل، م).

(2)

في (ص، س، ل): الله.

(3)

زاد في (ص): لا.

(4)

في (ص، س): لأنه.

ص: 189