الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ
1092 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ - يَعْنِي: ابن عَطاءٍ -، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَيْنِ كانَ يَجْلِسُ إِذا صَعِدَ الِمنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُراهُ قَالَ: المُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ (1).
* * *
باب الجلوس إذا صعد المنبر
[1092]
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة، نسبة إلى بلدة قديمة على الفرات على عشرة فراسخ من بغداد، وبمرو أيضًا سكة بأعلى البلد يقال لها: سكة الأنبار، ينسب إليها أبو بكر بن الحسن بن عبد الله الأنباري، وقد وهم فيه أبو كامل فنسبه إلى مدينة الأنبار وليس بصحيح.
(حدثنا عبد الوهاب بن عطاء) الخفاف العجلي مولاهم البصري، أخرج له مسلم والأربعة.
(عن) عبد الله بن عمر (2) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (العمري) أخرج له مسلم في "الحدود" و"الأدب".
(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين) استدل به على أن الخطبتين ركن من أركان الجمعة، ومن شروطها
(1) رواه البخاري (920، 928)، ومسلم (861).
(2)
في (م): عمرو.
خطبتان قبل الصلاة.
(كان يجلس إذا صعد) بكسر العين (المنبر) أي: أعلاه، فيكون جلوسه على المستراح، ووقوفه على الدرجة التي تلي المستراح (حتى يفرغ - أراه) بضم الهمزة. أي: أظن (المؤذن)[يعني: الواحد كما تقدم، حتى يجيب المؤذن](1) ويدعو بالدعاء المشروع (2) عقب الأذان، وإن أجابه (3) جهرًا ليقتدي به المأمومون (4) فلا بأس، وإجابة الخطيب سنة إن لم يكن أجاب النداء الذي قبله الذي زاده عثمان؛ فإن كان أجابه فهل يجيب هنا ثانيًا (5) أم لا؟ فيه كلام مبني على أن الأمر هل يتكرر بتكرر السبب أم لا. ومنهم من بناه على أن الأمر يقتضي التكرار أم لا.
(ثم يقوم) إن قدر؛ لهذا الحديث ولإطباق الناس عليه، وقيل: إن يخطب قاعدًا مع القدرة، فإن قلنا بالأول فعجز الخطيب عن القيام (6) فالأولى أن يستخلف غيره، فإن لم يفعل جاز.
(فيخطب) ويستحب أن تكون الخطبة بليغة مفهومة قصيرة.
(ثم يجلس) نحو سورة الإخلاص استحبابًا، وإن قرأها في جلوسه فهو أفضل (فلا يتكلم) كما تقدم.
(1) سقط من (م).
(2)
في (ص، س): الميسر.
(3)
في (م): جاء به.
(4)
في (ص، س): المأمون.
(5)
في (ص، س): ثالثًا.
(6)
في (ص): المقام.
(ثم يقوم) ثانيًا (فيخطب) ثانيًا، ويشترط أن تكون الخطبة بالعربية، وقيل لا يجب. فإن أوجبناها ولم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، وأورد القاضي حسين في تعليقه سؤالًا (1) فقال: إذا لم يعرف القوم العربية (2) فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة (3).
(1) زاد في (م): فقال.
(2)
سقط من (م).
(3)
انظر: "كفاية الأخيار" ص 145.