المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌157 - باب أعضاء السجود - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌155 - باب الدُّعاءِ في الصَّلاةِ

- ‌158 - باب في الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمام ساجِدًا كيْفَ يصْنعُ

- ‌156 - باب مِقْدارِ الرّكُوعِ والسُّجُودِ

- ‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

- ‌159 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ والجَبْهَةِ

- ‌160 - باب صِفة السجودِ

- ‌161 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِك لِلضَّرُورةِ

- ‌162 - باب فِي التَّخَصُّرِ والإِقْعاءِ

- ‌163 - باب البُكاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌164 - باب كَراهِيَةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌165 - باب الفَتْحِ علَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌166 - باب النَّهْي عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌167 - باب الالتِفاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌169 - باب النَّظَر فِي الصَّلاةِ

- ‌170 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌171 - باب العَمَلِ فِي الصَّلاةِ

- ‌172 - باب رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌173 - باب تَشْمِيتِ العاطِسِ في الصَّلاةِ

- ‌174 - باب التَّأْمِينِ وراءَ الإِمامِ

- ‌175 - باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ

- ‌176 - باب الإِشارَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌177 - باب فِي مسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

- ‌178 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌179 - باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَصًا

- ‌180 - باب النَّهْي عَن الكَلامِ فِي الصَّلاة

- ‌181 - باب في صَلاةِ القاعدِ

- ‌182 - باب كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

- ‌183 - باب منْ ذَكَر التَّوَرُّكَ فِي الرّابِعَةِ

- ‌184 - باب التَّشَهُّدِ

- ‌185 - باب الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌186 - باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌187 - باب إِخْفاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌188 - باب الإِشارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌189 - باب كراهِيَةِ الاعْتِمادِ عَلَى اليَدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌190 - باب فِي تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌191 - باب فِي السَّلامِ

- ‌192 - باب الرَّدِّ على الإِمامِ

- ‌193 - باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌194 - باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

- ‌195 - باب إِذا أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ يسْتَقْبِلُ

- ‌196 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّع فِي مَكانِهِ الذِي صلَّى فِيهِ المكْتوبَةَ

- ‌197 - باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتيْنِ

- ‌198 - باب إِذا صلَّى خَمْسًا

- ‌199 - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ

- ‌200 - باب مَنْ قَال: يُتِمُّ عَلَى أَكْبْرِ ظَنِّهِ

- ‌201 - باب مَنْ قال: بَعْدَ التَّسلِيمِ

- ‌202 - باب مَنْ قام مِنْ ثِنْتيْنِ وَلَمْ يَتشَهَّدْ

- ‌203 - باب منْ نَسيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جالِسٌ

- ‌204 - باب سجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِما تشَهُّدٌ وَتسْليمٌ

- ‌205 - باب انصِرافِ النِّساءِ قَبْل الرِّجالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌206 - باب كَيْفَ الانصرافُ مِنَ الصَّلاة

- ‌207 - باب صلاةِ الرَّجُل التَّطَوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌208 - باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ علِمَ

- ‌209 - باب فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ

- ‌210 - باب الإِجابَةِ أَيَّةُ ساعَةٍ هي فِي يوْمِ الجُمُعةِ

- ‌211 - باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

- ‌212 - باب التَّشْدِيد فِي ترْكِ الجُمُعَةِ

- ‌213 - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها

- ‌214 - باب مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ

- ‌215 - باب الجُمُعَةِ فِي اليَوْمِ المَطِيرِ

- ‌216 - باب التَّخلُّفِ عنِ الجَماعةِ فِي اللَّيْلَةِ البارِدَةِ

- ‌217 - باب الجُمُعَةِ لِلْممْلُوكِ والمَرْأةِ

- ‌218 - باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

- ‌219 - باب إِذا وافَقَ يوْمُ الجُمُعَةِ يوْمَ عِيدٍ

- ‌220 - باب ما يُقْرَأُ في صلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌221 - باب اللُّبْسِ للجُمُعَةِ

- ‌222 - باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌223 - باب فِي اتِّخاذِ المِنْبَرِ

- ‌224 - باب مَوْضِعِ المِنْبَرِ

- ‌225 - باب الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌226 - باب فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

- ‌227 - باب النِّدَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌228 - باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌229 - باب الجُلُوسِ إِذا صَعِدَ المِنْبَرَ

- ‌230 - باب الخُطْبَةِ قائِمًا

- ‌231 - باب الرَّجُلِ يَخْطُبُ علَى قَوْسٍ

- ‌232 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ

- ‌233 - باب إِقْصارِ الخُطَبِ

- ‌234 - باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ

- ‌235 - باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌236 - باب الاحْتِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌237 - باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌238 - باب اسْتِئْذانِ المُحْدِثِ الإِمامَ

- ‌239 - باب إِذا دَخَل الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌240 - باب تَخَطِّي رِقابِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌241 - باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ

- ‌242 - باب الإِمامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ

- ‌243 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌244 - باب ما يُقْرَأُ بِهِ فِي الجُمُعَةِ

- ‌245 - باب الرَّجُلِ يأْتَمُّ بِالإِمامِ وَبَيْنهُما جِدارٌ

- ‌246 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

- ‌247 - باب صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌248 - باب وَقْتِ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ

- ‌249 - باب خُرُوجِ النِّساءِ فِي العِيدِ

- ‌250 - باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌251 - باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌252 - باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي العِيدِ

- ‌253 - باب التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

- ‌254 - باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ

- ‌255 - باب الجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌256 - باب يَخْرُجُ إِلى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

- ‌257 - باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ

- ‌258 - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

- ‌259 - باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ العِيدُ فِي المَسْجِدِ إِذا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

الفصل: ‌157 - باب أعضاء السجود

‌157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ

889 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ". قال حَمّاد: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا يَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوبًا (1).

890 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ". وَرُبَّما قال أُمِرَ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرابٍ (2).

891 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا بَكْرٌ -يَعْنِي ابن مُضَرَ- عَنِ ابن الهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ العَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"إِذا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرابٍ، وَجْهُهُ وَكفّاهُ وَرُكبَتاهُ وَقَدَماهُ"(3).

892 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رَفَعَهُ قال:"إِنَّ اليَدَيْنِ تَسْجُدانِ كما يَسْجُدُ الوَجْهُ فَإِذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإذا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُما"(4).

* * *

باب أعضاء السجود

[889]

(حدّثنا مسدد وسليمان بن حرب) الواشحي البصري قاضي

(1) رواه البخاري (809)، ومسلم (490).

(2)

رواه البخاري (810)، ومسلم (490/ 228) وليس عندهما لفظ: آراب.

(3)

رواه مسلم (491).

(4)

رواه مالك 1/ 163، والنسائي 2/ 207، وأحمد 2/ 6.

وصحَّحه الألباني في "الإرواء"(313).

ص: 27

مكة شيخ البخاري (قالا: حدّثنا حماد بن زيد (1)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وقال حماد) بن زيد (أمر) مبني للمفعول (نبيكم صلى الله عليه وسلم) ورواية مسلم:"أمرت"(2). من غير اختلاف.

(أن يسجد على سبعة) أعظم، كذا لمسلم، أي أعضاء، فسمى كل عضو عظمًا، وإن كان (3) فيه عظام كثيرة (ولا يكف) وفي رواية الصحيحين (4):"ولا نكفت". بزيادة المثناة آخره، والكف والكفت معناهما الجمع والضم (شعرًا ولا ثوبًا) والمراد أنه لا يجمع شعره ولا ثوبه، وظاهره أن النهي عنه إنما هو في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي (5) وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدعو (6) إليه حاجة أو لأنه يرفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض في السجود فيكون ذلك كبرًا. وذهب الداودي إلى (7) أن ذلك لمن فعله في الصلاة.

قال عياض (8): ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه؛ فإن الجمهور كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل ذلك، واتفقوا

(1) في (ص، س، ل): سلمة.

(2)

"صحيح مسلم"(490/ 228).

(3)

من (م).

(4)

"صحيح البخاري"(812)، "صحيح مسلم"(490)(230).

(5)

في (م): الداروردي.

(6)

في (ل، م): يرهو. وفي (س): يرهق.

(7)

من (ل، م).

(8)

"إكمال المعلم" 2/ 406.

ص: 28

على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة (1) قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر (2).

[890]

(حدّثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري.

قال: (أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال أمر) على البناء لما لم يسم فاعله، وكذا جميع روايات البخاري.

(نبيكم) والمراد بفاعله هو الله تعالى، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة، وهذا محتمل للخصوصية (3).

ولكن في رواية للبخاري ما يقتضي العموم، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا (4)، وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النّبي صلى الله عليه وسلم إما سماعًا أو بلاغًا عنه (5).

وفي لفظ لمسلم (6): "إذا سجد العبد (7) ". كما سيأتي في الرِّواية الآتية، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع.

(1)"الأوسط" 3/ 348.

(2)

انظر: "فتح الباري" 2/ 345.

(3)

انظر: "فتح الباري" 2/ 345.

(4)

"صحيح البخاري"(810).

(5)

في (ص): منه.

(6)

"صحيح مسلم"(491).

(7)

في (ص): يعيد. وفي (س): للبعيد.

ص: 29

(أن يسجد على [سبعة آراب])(1) بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو العضو أيضًا.

[891]

(حدّثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدّثنا بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم بن سلمان القرشي المصري، مولى شرحبيل بن حسنة، أخرج له الشيخان.

(عن) يزيد بن عبد الله بن أسامة (ابن الهاد) أخرج له مسلم (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التَّيميّ القرشي المدني (2)، أخرج له مسلم.

(عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص، واسمه: مالك القرشي الزُّهريّ.

(عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: الجبهة)(3) فيه دلالة على أن الجبهة الأصل في السجود وأن الأنف تبع له.

وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على إحداهما دون الأخرى على ثلاثة أقوال: الإجزاء ونفيه (4)، والتفرقة؛ فإن اقتصر على الجبهة أجزأه، وإن اقتصر على الأنف لم يجزه، وهذا مذهب الشافعي قال القرطبي: وهو مشهور مذهبنا (5).

(1) في (ص): سبع أرابة.

(2)

في (ل، م): المديني.

(3)

كذا في هذه النسخة، وهو موافق لما عند الطبري في "تهذيب الآثار" (399) ورواية "سنن أبي داود" المطبوعة: وجهه.

(4)

في (ص): بنفيه.

(5)

"المفهم" 2/ 94.

ص: 30

وفي هذِه الأحاديث الأمر بالسجود على السبعة الأعضاء، فدل هذا الظاهر على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه (1) من ذلك لم يفعل السجود المأمور (2) به (3)، قال النووي (4): أظهر القولين عند الشافعي وجوب وضع هذِه الأعضاء؛ للأمر به (5). والقول الثاني: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة (وكفاه) ولا يجب كشفهما، وفي قول: يجب كشفهما (وركبتاه) ويكفي وضع جزء منهما (وقدماه) والمراد به (6) بطون أصابعهما فلا يجزئ الظهر منهما (7) ولا الحرف، قاله الإسنوي، وقيل: يجوز السجود على ظهر القدمين، حكاه في "شرح المهذب"(8).

* * *

(1) في (ص، ر، ل): تمكينه.

(2)

في (م): المأخوذ.

(3)

"المفهم" 2/ 94.

(4)

"شرط النووي" 4/ 208.

(5)

من (س، م).

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ص): منها.

(8)

3/ 404.

ص: 31