الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
157 - باب أَعْضاءِ السُّجُودِ
889 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ". قال حَمّاد: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا يَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوبًا (1).
890 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ". وَرُبَّما قال أُمِرَ نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرابٍ (2).
891 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا بَكْرٌ -يَعْنِي ابن مُضَرَ- عَنِ ابن الهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ العَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"إِذا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرابٍ، وَجْهُهُ وَكفّاهُ وَرُكبَتاهُ وَقَدَماهُ"(3).
892 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رَفَعَهُ قال:"إِنَّ اليَدَيْنِ تَسْجُدانِ كما يَسْجُدُ الوَجْهُ فَإِذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإذا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُما"(4).
* * *
باب أعضاء السجود
[889]
(حدّثنا مسدد وسليمان بن حرب) الواشحي البصري قاضي
(1) رواه البخاري (809)، ومسلم (490).
(2)
رواه البخاري (810)، ومسلم (490/ 228) وليس عندهما لفظ: آراب.
(3)
رواه مسلم (491).
(4)
رواه مالك 1/ 163، والنسائي 2/ 207، وأحمد 2/ 6.
وصحَّحه الألباني في "الإرواء"(313).
مكة شيخ البخاري (قالا: حدّثنا حماد بن زيد (1)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وقال حماد) بن زيد (أمر) مبني للمفعول (نبيكم صلى الله عليه وسلم) ورواية مسلم:"أمرت"(2). من غير اختلاف.
(أن يسجد على سبعة) أعظم، كذا لمسلم، أي أعضاء، فسمى كل عضو عظمًا، وإن كان (3) فيه عظام كثيرة (ولا يكف) وفي رواية الصحيحين (4):"ولا نكفت". بزيادة المثناة آخره، والكف والكفت معناهما الجمع والضم (شعرًا ولا ثوبًا) والمراد أنه لا يجمع شعره ولا ثوبه، وظاهره أن النهي عنه إنما هو في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي (5) وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدعو (6) إليه حاجة أو لأنه يرفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض في السجود فيكون ذلك كبرًا. وذهب الداودي إلى (7) أن ذلك لمن فعله في الصلاة.
قال عياض (8): ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه؛ فإن الجمهور كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل ذلك، واتفقوا
(1) في (ص، س، ل): سلمة.
(2)
"صحيح مسلم"(490/ 228).
(3)
من (م).
(4)
"صحيح البخاري"(812)، "صحيح مسلم"(490)(230).
(5)
في (م): الداروردي.
(6)
في (ل، م): يرهو. وفي (س): يرهق.
(7)
من (ل، م).
(8)
"إكمال المعلم" 2/ 406.
على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة (1) قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر (2).
[890]
(حدّثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري.
قال: (أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال أمر) على البناء لما لم يسم فاعله، وكذا جميع روايات البخاري.
(نبيكم) والمراد بفاعله هو الله تعالى، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة، وهذا محتمل للخصوصية (3).
ولكن في رواية للبخاري ما يقتضي العموم، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا (4)، وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النّبي صلى الله عليه وسلم إما سماعًا أو بلاغًا عنه (5).
وفي لفظ لمسلم (6): "إذا سجد العبد (7) ". كما سيأتي في الرِّواية الآتية، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع.
(1)"الأوسط" 3/ 348.
(2)
انظر: "فتح الباري" 2/ 345.
(3)
انظر: "فتح الباري" 2/ 345.
(4)
"صحيح البخاري"(810).
(5)
في (ص): منه.
(6)
"صحيح مسلم"(491).
(7)
في (ص): يعيد. وفي (س): للبعيد.
(أن يسجد على [سبعة آراب])(1) بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو العضو أيضًا.
[891]
(حدّثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدّثنا بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم بن سلمان القرشي المصري، مولى شرحبيل بن حسنة، أخرج له الشيخان.
(عن) يزيد بن عبد الله بن أسامة (ابن الهاد) أخرج له مسلم (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التَّيميّ القرشي المدني (2)، أخرج له مسلم.
(عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص، واسمه: مالك القرشي الزُّهريّ.
(عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: الجبهة)(3) فيه دلالة على أن الجبهة الأصل في السجود وأن الأنف تبع له.
وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على إحداهما دون الأخرى على ثلاثة أقوال: الإجزاء ونفيه (4)، والتفرقة؛ فإن اقتصر على الجبهة أجزأه، وإن اقتصر على الأنف لم يجزه، وهذا مذهب الشافعي قال القرطبي: وهو مشهور مذهبنا (5).
(1) في (ص): سبع أرابة.
(2)
في (ل، م): المديني.
(3)
كذا في هذه النسخة، وهو موافق لما عند الطبري في "تهذيب الآثار" (399) ورواية "سنن أبي داود" المطبوعة: وجهه.
(4)
في (ص): بنفيه.
(5)
"المفهم" 2/ 94.
وفي هذِه الأحاديث الأمر بالسجود على السبعة الأعضاء، فدل هذا الظاهر على أن من أخل بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه (1) من ذلك لم يفعل السجود المأمور (2) به (3)، قال النووي (4): أظهر القولين عند الشافعي وجوب وضع هذِه الأعضاء؛ للأمر به (5). والقول الثاني: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة (وكفاه) ولا يجب كشفهما، وفي قول: يجب كشفهما (وركبتاه) ويكفي وضع جزء منهما (وقدماه) والمراد به (6) بطون أصابعهما فلا يجزئ الظهر منهما (7) ولا الحرف، قاله الإسنوي، وقيل: يجوز السجود على ظهر القدمين، حكاه في "شرح المهذب"(8).
* * *
(1) في (ص، ر، ل): تمكينه.
(2)
في (م): المأخوذ.
(3)
"المفهم" 2/ 94.
(4)
"شرط النووي" 4/ 208.
(5)
من (س، م).
(6)
سقط من (م).
(7)
في (ص): منها.
(8)
3/ 404.