الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب ما يصلى فيه من الثياب
298 -
346 - عن أبي هريرة، قال:
نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في الثوبِ الواحد؟ قال:
" [أوكلكم يجد ثوبين]؟! "[ثم سأل رجل عمر فقال:](1).
إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا على أنفسِكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إِزار وقَباء، في سراويل وقميص، في سروايل ورداء، في سروايل وقباء، في تبّان وقميص، في تبّان وقباء - قال: وأحسبه -، في تبان ورداء".
قلت: في "الصحيح" طرف من أوله.
صحيح - "الروض"(2/ 445)، "الضعيفة" تحت الحديث (5746): خ بتمامه مميزًا الموقوف من المرفوع.
(1) سقطت هاتان الزيادتان من الأصل، تبعًا لأصلِه "صحيح ابن حبان"(3/ 107/ 1711)، وهما ثابتتان في رواية أخرى عنده (4/ 27/ 2295)، وفي "صحيح البخاري"(365) من طريق آخر عن أيوب، والزيادة الأولى عند مسلم من طريق زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة شيخ أبي يعلى هنا، وهذا من أفحش الأخطاء التي وقفت عليها، حيث أدرج الموقوف في المرفوع، وقد نبه على ذلك الحافظ في "الفتح". وجزْمُ المعلق على "الإحسان" (4/ 614) بنسبة الخطأ إلى ابن حبان: مما لا وجه له، بل هو متردد بينه وبين شيخه أبي يعلى، ثم قد رأيت الحديث في "مسند أبي يعلى"(10/ 442) كما هنا، فانتفى الخطأ عن ابن حبان، والتصق بأبي يعلى.
ومن الغريب جدًّا: أن يسكت الأخ الداراني عن هذا الخطأ الفاحش في تعليقه على هذا الكتاب: "الموارد"، وتبعه على ذلك المعلق عليه في طبعة المؤسسة، فتركا الحديث كما هو في الأصل دون أن يستدركا الساقط منه؛ الذي يبين المرفوع من الموقوف، فأقرّا أن الموقوف مرفوع! مع أنهما قد نبها على هذا الخطأ، الأول في تعليقه على "مسند أبي يعلى"، والآخر في تعليقه على "الإحسان" كما تقدم، والمعصوم من عصمه الله.
299 -
347 - عن أَنس بن مالك، قال:
آخر صلاةٍ صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القومِ في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا بردائِه، قاعدًا خلفَ أَبي بكر.
صحيح - "التعليقات الحسان"(3/ 283/ 2122).
300 -
348 - عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا صلّى أحدكم، فليتزر وليرتد".
صحيح - "صحيح أبي داود"(645).
301 -
349 - عن أنس بن مالك:
أنَّ النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم خرجَ وهو يتوكأ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قِطْري قد توشح به، فصلّى بهم.
صحيح - "مختصر الشمائل"(47/ 49).
302 -
350 - عن ميمونة:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى في مِرْط (2) لبعض نسائه، وعليها بعضه - قال سفيان: أراه قال - وهي حائض.
صحيح - "صحيح أبي داود"(395).
303 -
352 - عن عائشة قالت:
[كانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا، ولا لحُفنا](3).
(1) في "الإحسان" الطبعتين: "رسول الله".
(2)
في "الإحسان" الطبعتين: "وعليه مرط"(2323) و (2329).
(3)
(شُعُرنا): جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد:"نهاية"(2/ 480).
(تنبيه) لم يكن هذا الحديث في "الموارد" وإنما أشار إليه عقب متن آخر قبله بلفظ: كان يصلي في لحفنا، في وإسناده ضعيف، فهو من حصة الكتاب الآخر، ثم ساق عقبه إسنادًا آخر، وقال عقبه: =
صحيح - "الصحيحة"(3321)، "صحيح أبي داود" أيضًا (393، 394).
304 -
[1708 - عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض (1) إلّا بخمار"]
صحيح - "الإرواء"(196)، "صحيح أبي داود"(648).
305 -
[2300 - عن أبي هريرة، قال:
قال رجل: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوبِ الواحد؟ فقال:
"ليتوشح به، ثمَّ ليصل فيه"].
صحيح لغيره - "صحيح أبي داود"(636 - 640)، "الروض" (1069 و 1092): ق بلفظ: "أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان؟! ".
306 -
[2561 - عن ابن عباس، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في بردٍ له حَضْرَمِيٍّ متوشِّحَه، ما عليه غيره].
حسن - انظر التعليق (2).
= "فذكر نحوه"! يشير إلى هذا الحديث، نقلته من "الإحسان"، وما استجزت إخلاء الكتاب منه كما فعل مؤلفه الهيثمي، وقلده طابعا كتابه الشيخ شعيب، والداراني!!
وقوله: "فذكر نحوه" خطأ؛ لأنه يعني اصطلاحًا: بمعناه! وهو باطل، فالذي هنا نافٍ، وذلك مثبت!! كما هو ظاهر.
(1)
أي: بالغة، أي: التي بلغت بالحيض، فإن من المعلوم أن الحائض - حقيقةً - لا يجوز لها أن تصلي! وبهذا المعنى فسر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قطع الصلاة: "
…
والمرأة الحائض"، وسيأتي مع التعليق عليه برقم (412).
(2)
أَخرجه عن شيخِه أَبي يعلى بإسناده الصحيح عن ابن إسحاق، عن سلمة بن كُهيل ومحمد ابن الوليد بن رويفع مولى آل الزبير؛ كلاهما حدثني، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس به. ومن هذا الوجه أخرجه أَحمد أَيضًا (1/ 265). =