الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
997 -
1182 - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
صحيح - "التعليقات الحسان"(6/ 272/ 4329).
4 - باب الاستثناء
998 -
1183 و 1184 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".
وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".
صحيح - "الإرواء"(2571)، "المشكاة"(3424).
999 -
1185 - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"
صحيح - "الإرواء"(2570).
5 - باب الاستثناء المنفصل
1000 -
1186 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال:"إِن شاءَ الله".
صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان"(4328).