الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ ينصرف عن يمينِه.
صحيح - "المشكاة"(945): م، فليس هو على شرطِ "الزوائد".
428 -
520 - عن هُلْب - رجل من طيِّئ -:
أنّه صلّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فكانَ ينصرف عن شقيه.
حسن صحيح - "صحيح أبي داود"(956).
429 -
[1996 - عن ابن مسعود، أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
كانَ عامة ما ينصرفُ عن يسارِه إلى الحجراتِ].
حسن - "صحيح أبي داود"(957): م - دون قولِه: إلى الحجرات.
81 - باب ما يقبل من الصلاة
430 -
521 - عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثِ بن هشام، [عن أبيه] (1):
أنَّ عمارَ بن ياسر صلّى ركعتين فخففهما، فقال له عبد الرحمن: يا أبا اليقظانِ! أراكَ قد خففتهما؟ فقال: إنّي بادرت بها الوسواس، إني سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
"إنَّ الرَّجلَ ليصلي الصلاةَ؛ ولعلّه لا يكون له منها إلّا عُشرها، أو تُسعها، أو ثمنها، أَو سبعها، أو سدسها، حتّى أتى على العدد".
(1) سقطت من الأصل تبعًا لأصله، واستدركتها من عدّة مصادر منها "مسند أحمد"(4/ 319)، و"سنن النسائي الكبرى"(1/ 211/ 611)، و"مسند أبي يعلى"(9/ 189) - ومن طريقه رواه المؤلف -، و"سنن البيهقي".
ولم يستدركها الداراني (2/ 238)، فأعله بالانقطاع وضعّف إسناده! وزعم ابن حبان عقب الحديث: أن عمر بن أبي بكر سمعه عن جده عبد الرحمن بن الحارث بن هشام!