الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - باب القراءة في الصلاة
380 -
[94 - عن أبي ذر، قال:
قلت: يا رسول الله! فأي الصلاة أفضل؟ قال:
"طول القنوت"(1).
صحيح لغيره - "الإرواء"(2/ 210/ 458)، "الصحيحة" (551): م - جابر.
381 -
[1796 - عن أنس بن مالك، قال:
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم؛ فلم أسمع أحدًا يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .
صحيح - "صحيح أبي داود"(751): م نحوه دون لفظ (الجهر)(2).
382 -
453 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اخرُج فنادِ في الناسِ: أن لا صلاةَ إلّا بقراءة فاتحة الكتابِ فما زاد"(3).
صحيح - "صحيح أبي داود"(778).
383 -
454 - 456 - عن أبي هريرة:
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:
(1) المراد هنا طول القيام والقراءة فيها.
(2)
قلت: ومن غفلة المعلق على "الإحسان" وقلة فقهه، عزوه هذا الحديث في تخريجه إياه (5/ 103 - المؤسسة) للشيخين!
(3)
الأصل: "وما تيسر"، والتصحيح من "مسند ابن راهويه"(1/ 179/ 126)، و"الإحسان"(5/ 94 - المؤسسة)، وعنه أخرجه.
ولم يتنبه لهذا الخطأ المعلقون على "الموارد"، فتركوه كما هو!!
"هل قرأ أحدٌ منكم معي آنفًا؟ ".
فقال رجل: نعم أنا يا رسول اللهِ! فقال:
"إِنّي أَقولُ: ما لي أنازعُ القرآنَ؟! ".
قال (1): فانتهى الناسُ عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم.
صحيح - "صفة الصلاة"، "صحيح أبي داود"(781).
384 -
457 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي فقال: اقرأ بها في نفسِك.
صحيح - "صحيح أبي داود"(779): م - نحوه.
385 -
462 - عن أبي هريرة، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغَ من قراءة أمّ القرآن؛ رفع صوته وقال:
(1) قلت: هنا في الأصل زيادة نصُّها: "
…
عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، قلت: فذكر نحوه، إلا أنه قال: قال الزهري: فانتهى المسلمون، فلم يكونوا يقرؤون معه".
فأقول: نزلت بها إلى هنا لجهالة التابعي الذي لم يسم. وقول الشيخ شعيب في تعليقه على "موارد المؤسسة": "رجاله ثقات"! من أوهامه. وقد اختلفت الروايات اختلافًا كثيرًا في هذا، هل هو من قول أبي هريرة أو الزهري؟ والأول عليه الأكثر، وهو ظاهر رواية المؤلف الأولى، وهو الذي رجحه ابن القيم، ثم الشيخ أحمد شاكر، ثم الكاتب في "صحيح أبي داود". وهناك شيءٌ آخر، وهو أن شعيبًا قد صحح معنى الحديث بكامله برقم الأول والثاني، فالتوثيق المذكور - لو صح - قد يوهم ترجيح أن هذا القول للزهري، فكان لا بد من دفع الإيهام في هذه الحالة.