الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كتاب الزكاة
1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه
661 -
793 - عن عمرو بن حزم (1):
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إِلى أَهل اليمن [بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن](2)، وهذه نسختها:
(1) سئل أَحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات: صحيح هو؟ فقال: "أَرجو أَن يكون صحيحًا"، كذا في "مسائل البغوي"(ص 5 - نسختي).
قلتُ: وذلك لشواهدِهِ، وهي - أو غالبها - مخرجة في أبوابها المناسبة لها من كتابي "الإرواء" وغيره، ولا يتسع المجال هنا للإشارة إليها في هذا النوع من التعليقات المقتضبة كما هو ظاهر، وقد أحسن الشيخ شعيب في تخريجها من طرق تحت كل فقرة من فقرات الحديث في تعليقه على "الإحسان"(14/ 500 - 510)، فأفاد وأجاد، جزاه الله خيرًا. وعلى خلافه الأخ الداراني؛ فإنه في الوقت الذي أطال النفس جدًّا - كما هي عادته - في تخريج الحديث، وبيان ضعف إسناده، وما قاله العلماء في راويه الذي دارت كل طرق مخرجيه عليه، حتى سوّد بذلك ست صفحات (3/ 79 - 84) لا يستفيد منها عامة القراء شيئًا سوى أن الإسناد ضعيف! بينما هو أهمل العناية بما يهمهم وهو معرفة ما صح منه؛ فإنه ضرب صفحًا عن تتبع شواهده، بل إنه أوهمهم أنها قليلة جدًّا بقوله في آخر تخريجه:"نقول: غير أن لبعضه شواهد"! ثم ساق ستة منها في أقل من صفحة!! وهذا مما يبين الفرق بين الرجلين، أو التعليقين في هذا المجال - والحق يقال -، كما أنه لم يُعْنَ إطلاقًا بضبط نصه كما سترى.
(2)
سقطت من طبعتي "الإحسان"؛ وهي ثابتة في "المستدرك"(1/ 395)، و"سنن البيهقي"(4/ 89)، وقد أخرجاه بتمامه، ولم يستدركها الأخ الداراني وصاحبه على عادتهما!
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من محمد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى شُرَحْبِيلَ بن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال - قَيلِ ذي رُعين ومعافر وهمدان -.
أمَّا بعد: فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العَقار (1).
وما سقت السماء أَو كانَ سَيْحًا أَو بعلًا؛ ففيه العشر إذا بلغَ خمسة أَوسق، وما سُقي بالرَّشاءِ والدَّلو؛ ففيه نصف العشر إذا بلغَ خمسة أَوسق.
وفي كلِّ خمس من الإبل سائمةُ شاة إلى أَن تبلغَ أَربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أَربعٍ وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنتُ مخاض فابن لبون ذكر إِلى أَن تبلغَ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين؛ ففيها ابنة لبون إلى أَن تبلغ خمسًا وأَربعين، فإِذا زادت واحدةً على خمس وأَربعين؛ ففيها حِقّةٌ طَروقةٌ إلى أَن تبلغَ ستين، فإن زادت على ستين واحدة؛ ففيها جَذَعَة إلى أَن تبلغَ خمسًا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدةً؛ ففيها ابنتا لبون إلى أَن تبلغ تسعين، فإِن زادت على تسعين واحدة؛ ففيها حِقتان طروقتا الجمل إلى أَن تبلغَ عشرين ومئة، [فإن زادت على عشرين؛ فما زاد ففي كلِّ أَربعين بنتَ لبون، وفي [كل] خمسين حقّة طروقة الجمل.
وفي كلِّ ثلاثين باقورةً تبيعٌ: جذع أو جذعة، وفي كل أَربعين باقورةً بقرةٌ.
(1) بالفتح: الضيعة والنخل والأرض، ونحو ذلك. كما في "النهاية".
وفي كلِّ أَربعين شاة [سائمةً] شاةٌ إِلى أَن تبلغَ [عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ](1) مئتين، فإن زادت واحدة؛ فثلاثـ[ـة شياه] إلى أَن تبلغَ ثلاث مئة؛ فما زادَ ففي كلِّ مئة شاةٍ شاةٌ.
ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة، ولا عجفاء، ولا ذات عُوَار، ولا تيس الغنم، ولا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرّق [بين] مجتمع خيفةَ الصدقة.
وما أُخذ من الخليطين؛ فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسويّة.
وفي كلِّ خمس أَواق من الوَرِق خمسة دراهم، فما زادَ ففي كلّ أَربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أَواق شيء.
وفي كلِّ أَربعين دينارًا دينارٌ.
وإنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأَهل بيته؛ إنَّما هي الزكاة تزكّى بها أنفسهم: في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عُمّالها شيء؛ إذا كانت تؤدَّى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء.
وإنَّ أَكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحقّ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السحر، وأَكل الربا، وأَكل مال اليتيم.
وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغر، ولا يمسّ القرآن إلّا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتّى يُبْتاع.
(1) من طبعتي "الإحسان" وغيره، وكذلك الزيادات الأخرى، ومنه صححت بعض الأخطاء.
ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد؛ ليس على منكبيه منه شيء، ولا محتبيًا في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أَحدكم في ثوب واحد وشِقه بادٍ، ولا يصلين أَحدكم عاقصًا شعره.
وإِنّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينة؛ فهو قَوَدٌ؛ إلّا أَن يرضى أَولياء المقتول.
وإنَّ في النفس الدية: مئة من الإبل، وفي الأَنف إذا أُوعِبَ جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرَّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقَّلة خمس عشرةَ من الإِبل، وفي كلِّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السنّ خمس من الإبل، وفي الوضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَّجل يقتل بالمرأة، وعلى أَهل الذهب ألف دينار" (1).
صحيح لغيره - "الإرواء"(1/ 158/ 122 و 7/ 268/ 2212)، "المشكاة"(465 / التحقيق الثاني).
662 -
794 - عن معاذ، قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن، فأَمرني أَن آخذَ من البقر من كلّ
(1) قلت: هذه الجملة الأخيرة لم أجد لها شاهدًا مرفوعًا، وإنما رواه أبو داود عن عمر موقوفًا، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه، وفي سنده ضعف؛ لا سيما ورواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن عمر، فهو منقطع، ورواه عن ابن شهاب وابن أبي رباح عن عمر، فهو بهذه الطرق حسن إن شاء الله، وانظر "الإرواء"(7/ 305 - 306/ 2247 و 2248).