الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حمار وحشي عقير، فذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
"دعوه؛ فإنّه يوشك - أو فيوشك - أَن يأتي صاحبه".
فجاء البهزي - وهو صاحبه - إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبا بكر فقسمه بين الرفاق؛ ثمَّ مضى حتّى إِذا كانَ بـ (الأُثاية) بين (الرويثة) و (العرج)؛ إذا ظبي واقف في ظلٍّ وفيه سهم، فزعم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمر رجلًا يقف عنده؛ لا يرميه أَحد من الناسِ حتّى يجاوزه.
صحيح - "التعليقات الحسان" أيضًا (5090).
820 -
984 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبا قتادة الأنصاري على الصَّدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَصحابه محرمين، حتّى نزلوا بـ (عُسفان) ثنيّة (الغزال)؛ فإذا هم بحمار وحشيٍّ، فجاء أَبو قتادة وهو حِلّ، فنكسوا رءوسهم كراهية أنّ يحدّوا أبصارهم فيفطن، فرآه، فركب فرسه؛ وأخذ الرمح، فسقط منه السوط، فقال: ناولنيه، فقلنا: لا نعينك عليه [بشيء]، حمل عليه فعقره، فقال: ثمَّ جعلوا يشوون منه، ثمَّ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَظهرنا - وكان تقدمهم -! فلحقوه فسألوه؟ فلم ير به بأسًا، وأظنّه قال:
"هل معكم منه شيء؟ "؛ شكَّ عبيد الله.
صحيح - "صحيح أَبي داود"(1623).
16 - باب ما جاء في القِران
821 -
985 و 986 - عن أَبي وائل شقيق بْن سلمة، قال:
كثيرًا ما كنت آتي الصُّبَي بْن معبد أَنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث، قال:
كنتُ امرءًا نصرانيًّا فأسلمت، فأهللت بالحجّ والعمرة، فسمعني سلمان بْن ربيعة وزيد بْن صوحان - وأنا أهلُّ بهما بالقادسيّة -، فقالا: لَهذا أَضلُّ من بعير أَهلِه! فكأنما حُمِّل عليَّ بكلامهما جبل، حتّى قدمت مكّة، فأتيتُ عمر بْن الخطابِ - وهو بمنى -، فذكرت ذلك له؟ فأَقبل عليهما فلامهما، وأقبل عليّ فقال:
هُديت لسنة نبيّك صلى الله عليه وسلم، مرتين.
صحيح - "الإرواء"(983)، "الروض النضير"(38)، "صحيح أَبي داود"(1578).
822 -
987 و 988 - عن أَبي عمران التُّجِيبي (1):
أنَّه حجَّ مع مواليه، قال: فأتيتُ أُمَّ سلمة فقلت: يا أُمَّ المؤمنين! إنّي لم أَحجّ قط، فبأيهما أَبدأ بالحجّ أَم بالعمرة؟ فقالت: إنْ شئتَ فاعتمر قبل أَن تحجَّ، وإنْ شئتَ بعد أَن تحجَّ، فذهبت إلى صفية؟ فقالت لي مثل ذلك، فرجعت إِلى أُمّ سلمة فأخبرتها بقول صفية؟ فقالت أُمُّ سلمة: سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
"يا آل محمّد! من حجَّ منكم؛ فليهلَّ بعمرة في حجّ"(2).
(1) الأصل: (الجوني)! وهو خطأ، وأبو عمران التجيبي: هو أسلم بْن يزيد المصريُّ، ترجمته في "تهذيب الكمال"(2/ 528) وغيره، وهو ثقة.
(2)
قلتُ: حديثها المرفوع صريح في أَنَّ العمرة ليست بعد الحجِّ، وهذا لا يناسب جوابها وجواب صفية بالتخيير المذكور، ولا سيما وأَن أَحدًا لم يعتمر بعد الحجِّ من أَصحابه صلى الله عليه وسلم غير عائشة لعذرها المعروف، ولعلّه لهذا الإشكال لم يردّ جوابها في بعض مصادر الحديث المذكورة في "الصحيحة" كالطحاوي ورواية لأَحمد، وهي رواية الطَّبرانيُّ (23/ 341)، ولعلّ تخييرها ليس في عمرة الحجِّ، وإنما في عمرة مستقلة، والله أَعلم.
صحيح - "الصحيحة"(2469).
823 -
989 - 991 - عن أَنس بْن مالك، قال:
أَنا عند ثفنات (1) ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، فلما استوت به قال:
"لَبَّيْكَ بحجة وعمرة معًا"؛ وذلك في حجّة الوداع.
(قلت): لأنس حديث في "الصّحيح" غير هذا.
صحيح - "صحيح أَبي داود"(1575): م - مختصرًا.
824 -
992 - عن أَنس بْن مالك:
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحجِّ والعمرة، وقرن القومُ معه.
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود"(1556).
825 -
993 - عن ابن عمر، أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
"من جمع الحجِّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد، ولا يَحِلُّ حتّى يوم النحر، ثمَّ يَحِل منهما جميعًا".
صحيح - "الروض"(33)، "التعليقات الجياد"(4/ 71).
826 -
994 - عن ابن عمر:
أنّه جمع بين الحجِّ والعمرة وطاف لهما سبعًا، وسعى بين الصفا والمروة سبعًا وقال:
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
صحيح - "الإِرواء"(4/ 240 - 241): ق أَتم منه، فليس على شرط "الزوائد".
(1) الثفنات: ما ولي الأرض من كلِّ ذات أَربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما.