الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
961 -
1146 - عن ابن عباس:
أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأثابه عليها، قال:
"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:
"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:
"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".
صحيح - المصدر السابق.
36 - باب الهبة للأولاد
962 -
1147 - عن النعمان بن بشير، قال:
إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي صلى الله عليه وسلم[على ذلك]؟! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء"(6/ 41 - 42).
963 -
1148 - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (1) ".
(1) هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =