الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود"(1239).
1075 -
1288 - عن عائشة [رضي الله عنها]، قالت:
دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم - على عائشة وهي بَذّة الهيئة، فسألتها عائشة: ما شأنُك؟! قالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت عائشة ذلك له؟ فلقي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، فقال:
"يا عثمان! إنَّ الرهبانيّةَ لم تكتب علينا، أَما لك فيّ أُسوةٌ حسنة؟! فواللهِ إِنّي لأَخشاكم للهِ، وأحفظكم لحدوده".
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
24 - باب في حقّ الزوج على المرأة
1076 -
1289 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
جاء رجل بابنة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله! هذه ابنتي، قد أَبت أَن تتزوجَ! فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم:
"أَطيعي أَباك"، فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوّج حتّى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"حقُّ الزوج على زوجتِه، أَن لو كانت به قرحة فلحستها ما أَدّت حقّه".
فقالت: والذي بعثك بالحقِّ لا أَتزوج أَبدًا! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"لا تُنْكِحوهنَّ إلّا بإذنهنَّ"(1).
(1) كذا الأصل وهو الصواب، وفي الطبعتين الأخريين، وطبعتي "الإحسان":"بإذن أهلهن"! وهو مخالف للسباق والسياق، وما أثبته موافق لرواية البزار (2/ 177 - 178)، وقد رواه عن شيخه =
حسن صحيح - "التعليق الرَّغيب"(3/ 74).
1077 -
1290 - عن ابن أَبي أَوفى، قال:
لما قدم معاذ بن جبل من الشام! سجد للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما هذا يا معاذ؟! ".
قال: يا رسولَ اللهِ! قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأَساقفتهم، فأردتُ أَن أَفعلَ ذلك بك، قال:
"فلا تفعل؛ فإنّي لو أَمرت شيئًا يسجدَ لشيءٍ؛ لأمرتُ المرأة أَن تسجدَ لزوجها، والذي نفسي بيدِه؛ لا تؤدي المرأة حقَّ ربِّها حتّى تؤدي حقَّ زوجها؛ [حتى لو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه] "(1).
صحيح - "التعليق" أَيضًا (3/ 76)، "آداب الزفاف"(284)، "الإرواء"(7/ 56).
1078 -
1291 - عن أَبي هريرة:
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ حائطًا من حوائط الأَنصارِ، فإِذا فيه جملان يَضربان (2) وَيرعُدان، فاقتربَ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، فوضعا جِرانهما بالأَرض، فقال من معه: يُسْجَدُ لك (3)! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
= (أحمد بن عثمان بن حكيم، وهو شيخ شيخ ابن حبان، ولرواية ابن أبي شيبة (4/ 303)، ورواه عن شيخه جعفر بن عون شيخ أحمد بن عثمان، كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن
…
" متفق عليه، وهو مخرج في الإرواء"(6/ 228)، وهو مذهب البخاري، انظر "الفتح"(9/ 191 - 192)، وخفي هذا الخطأ على الشيخ شعيب هنا، وفي "الإحسان"!!
(1)
زيادة من طبعتي "الإحسان"، و"المسند"، ولم يستدركها الداراني.
(2)
أي: يركضان ويسرعان، و (الجران): باطن العنق.
(3)
كذا الأصل، وفي "الإحسان":(سجد له)، وفي "ترغيب الأصبهاني" (2/ 625):(سجدا له)، وهذا أنسب وألصق بالسياق؛ فلعل فيه سقطًا أو طيًّا واختصارًا؛ فإنّ أصله كما في رواية ابن =
"ما ينبغي لأحدٍ أَن يسجدَ لأحد، ولو كانَ أحد ينبغي له أَن يسجدَ لأَحدٍ؛ لأَمرتُ المرأةَ أَن تسجدَ لزوجها؛ لما عَظَّم الله عليها من حقّه".
حسن صحيح - "التعليق الرغيب"(3/ 75)، "الإرواء"(1998)، "المشكاة"(3255).
1079 -
1294 - عن ابن مسعود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
[أنَّه] قال للنساء:
"تصدّقنَ؛ فإنّكنَّ أَكثر أَهل النّارِ".
قالت امرأة ليست من عِلْيَةِ النساء: بم - أو: لم -؟! قال:
"لأَنكنَّ تكثرنَ اللعن، وتكفرن العشير".
قال عبد الله: ما من ناقصات العقل والدين أَغلب على الرّجال ذوي الأَمر على أَمرهم من النساء، قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟ قالَ:
أمّا نقصان عقلها؛ فإنَّ شهادةَ امرأتين بشهادة رجل، وأَمّا نقصان دينها؛ فإنّه يأتي على إِحداهنَّ كذا وكذا يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة.
صحيح لغيره دون قوله في المرأة: من عِلية النساء (1) - "الصحيحة"(3142)، "الإرواء"(1/ 205)، "الظلال" (2/ 463 - 464): م - أَبي هريرة وابن عمر مرفوعًا كلّه.
= عباس لهذه القصة والمعجزة، ولفظه:
قالوا: يا رسول الله! هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال
…
وهو مخرج في "الصحيحة"(3490)، وقد فات هذا التصحيح المعلقين الأربعة.
(1)
قلت: وفي حديث أَبي هريرة أَنها كانت: جَزْلة؛ أَي: ذات عقل ورأي، كما قال النووي في "شرح مسلم".
وأما قول ابن الأثير: "أَي: تامة الخلق" فمما لا يناسب المقام كما هو ظاهر.
ومن أَجل هذه المخالفة، ووَقْف قوله: ما من ناقصات؛ أَوردت الحديث في "ضعيف الموارد" أَيضًا؛ وخشية أَن يتعلق به بعض ذوي الأَهواء، فينفون صحته، وهو ثابت في أَحاديث كما بينته هناك.