الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".
حسن - "الصحيحة"(2402).
13 - باب ما جاء في الشغار
1060 -
1268 - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:
أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:
هذا الشغار، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
حسن - "الإرواء"(6/ 307/ 1896)، "صحيح أَبي داود"(1810).
1061 -
1269 - عن أَنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا شِغارَ في الإسلام".
صحيح - "الإرواء"(6/ 306): م - ابن عمر.
1062 -
1270 - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا جَلَبَ (1)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".
(1) الجلب: يكون في شيئين:
أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثّاً له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.
و (الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب)، وفي السباق: أن يجنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر "النهاية"(1/ 281 و 303).