الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب الحلف
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
2 - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به
992 -
1176 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".
صحيح - "المشكاة"(3418/ التحقيق الثاني).
993 -
1177 - عن سعيد بن عبيدة، قال:
كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من حلف بغير الله فقد أَشرك".
صحيح لغيره - "الإرواء"(2561)، "الصحيحة"(2042).
3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها
994 -
1179 - عن عائشة، قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال صلى الله عليه وسلم:
"لا أَحلفُ على يمين فأَرى غيرها خيرًا منها؛ إلّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
حسن صحيح - "الإرواء"(7/ 168 - 169).
995 -
1180 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
صحيح لغيره - المصدر السابق.
996 -
1181 - عن عمران بن حصين، قال:
أَتى أَبو موسى الأَشعري رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستحمله لنفر من قومه، فقال:"واللهِ لا أَحملهم".
فأُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إِبل (1)؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة، فقال:
"أَين عبد الله بن قيس؟ ".
فقال: [هو] ذا هو، فقال:
"خذ هذه، فاحمل عليها قومَك".
فقال: يا رسول الله! إنّك كنت قد حلفت؟! قال
"وإِن كنت قد حلفت! ".
صحيح الإسناد. وقد أَخرجه الشيخان عن أَبي موسى نفسه أَتم منه - "الإرواء"(7/ 166).
(1) يعني: نهبت من الكفار حين غزاهم المسلمون.