الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فزعم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمره أَن يعيد أُضحية أُخرى، قال أَبو بردة: لا أَجد إلّا جذعًا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"وإن لم تجد إِلَّا جذعًا فاذبحه".
صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الّذي قبله.
6 - باب إِلى كم يأكل من لحم أُضحيته
879 -
1055 - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أَيام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكلَ وندَّخرَ، فقدم قتادة بْن النعمان أَخو أَبي سعيد الخدري، فقدّموا إليه من قديد الأَضحى، فقال: أَليسَ قد نَهَى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال أبو سعيد: إنّه قد حدث فيه بعدك أَمر:
كانَ نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبسَه فوق ثلاثة أَيّام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكل وندّخر.
(قلت): حديث أَبي سعيد في "الصّحيح" خاليًا من حديث قتادة بْن النعمان (1).
صحيح لغيره، لكن على القلب: الراوي للرخصة هو قتادة، والممتنع أَبو سعيد - "الصحيحة" (2969): خ نحوه.
880 -
[5872 - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبش أَقرن فَحِيل (2)، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد].
(1) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "قلت: بل قصة أَبي سعيد وقتادة في "الصّحيح"؛ إلّا أنّها مقلوبة".
(2)
الفحيل: المنجب في ضرابه، واختار الفحل على الخصيِّ والنعجة؛ طلبَ نُبله وعِظَمه. كذا في "النهاية".