الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
351 -
412 - عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض (1) ".
صحيح - "صحيح أبي داود"(700).
352 -
413 - عن ابن عباس:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.
صحيح - "صحيح أبي داود"(702).
353 -
[2384 - عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟!
فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فقال:
"الكلب الأسود شيطان"].
صحيح - "الصحيحة"(3323): م بلفظ "يقطع الصلاة
…
" (2).
53 - باب فيما لا يقطع الصلاة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها
354 -
416 - عن أبي أمامة، أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:
(1) أي: البالغة؛ على حد قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض: "لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (29 - باب
…
). وحمله ابن خزيمة في "صحيحه" على ظاهره، فقال:"الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (2/ 22).
(2)
والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر "الصحيحة".