الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (1)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".
صحيح - "التعليق الرَّغيب"(2/ 47).
4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
5 - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد
1018 -
1211 - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (2)، وليس على العبد شيء".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.
صحيح لغيره - "الإرواء"(5/ 357 - 359): ق عن ابن عمر وحده
…
نحوه.
6 - باب ما جاء في الكتابة
1019 -
1212 - عن ابن عباس، قال:
اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:
(1) المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.
(2)
الأصل: "شركهم"! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"كبرى النسائي"(3/ 185/ 4961)، و"كامل ابن عدي"(267 - 268).
"إنّما الولاء لمن أَعتق"، ثمَّ صعد المنبر] (1) فقال:
"ما بالُ أَقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ".
وكانَ لبريرة زوج، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِن شاءت أَن تمكثَ مع زوجها كما هي، وإِن شاءت فارقته، ففارقته.
ودخل النبيّ صلى الله عليه وسلم البيتَ؛ وفيه رِجل شاة أو يد، فقال صلى الله عليه وسلم[لعائشة]:
"أَلا تطبخوا لنا هذا اللحم؟! ".
فقالت: تُصُدِّقَ به على بريرة، فأهدته لنا، فقال:
"اطبخوا؛ فهو عليها صدقة ولنا هدية".
صحيح لغيره؛ إلّا الرِّجْل أو اليد والأمر بالطبخ - التعليق على "الإحسان"(5098)(2).
1020 -
1213 - عن عائشة، قالت:
لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس [أ] ولابن عمه، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملّاحة، لا يكادُ يراها أحدٌ إلّا أخذت بنفسِه، فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلّا أَن وقفت على باب الحجرة فرأيتها؛ كرهتها، وعرفت أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثلَ ما رأيت، فقالت [جويرية]: يا رسولَ الله! كانَ [من] الأمر ما قد عرفت، فكاتبت على نفسي، فجئت أَستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها وما بعدها من "الإحسان"؛ ومنه صححت بعض الأخطاء.
(2)
قلت: خلط هنا المعلقان على الكتاب طبعة المؤسسة، فصرحا بصحة الحديث دون أي استثناء، وهو تلخيص لما في تعليق الشيخ شعيب أو غيره على "الإحسان"(11/ 521) مع تصريحه بضعف إسناده! وأوهم أن الطريق الأخرى التي ذكرها من رواية أحمد تشهد له، وليس فيها الاستثناء المذكور!