الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لا تحرِّم المصّه والمصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان".
صحيح لغيره - "الإرواء"(2149)، وانظر ما قبله.
9 - باب ما جاء في الصداق
1050 -
1256 - عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من يمنِ المرأة: تسهيلُ أَمرها، وقلّةُ صداقها".
قال عروة: وأَنا أَقول - من عندي -: ومن شؤمها: تعسير أَمرها، وكثرة صداقها.
حسن - "الإرواء"(6/ 350).
1051 -
1257 - عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ النكاح أَيسرُه".
(قلت): فذكر الحديث يأتي بتمامه [؟؟؟ / 1262].
صحيح - "الصحيحة"(1842)، "الإرواء"(1924)، "صحيح أَبي داود"(1842).
1052 -
1258 - عن أَبي هريرة، قال:
جاء رجل إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنّي تزوجت امرأة، فقال:
"كم أَصدقْتَها؟ ".
قال: أَربع أَواق، فقال صلى الله عليه وسلم:
"أَربع أَواق؟! كأنما تنحِتون الفضة من عُرضِ هذا الجبل! ".
صحيح - "مشكلة الفقر"(48/ 85): م - فليس هو على شرط "الزوائد".
1053 -
1259 - عن أَبي العجفاء السُّلمي، قال:
خطبنا عمر بن الخطاب فقال:
ألا لا تَغْلوا صَداق النساء؛ فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا [أ] وتقوى
عند الله؛ لكان أَولاكم وأَحقَّكم بها محمدٌ صلى الله عليه وسلم، ما أَصدق امرأةً من نسائه ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ من اثنتي عشرة أُوقية (1).
وأُخرى تقولونها: من قتل في مغازيكم: ماتَ فلان شهيدًا! (2) فلا تقولوا ذاك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم:
"من قتل في سبيل الله، أَو ماتَ في سبيل الله؛ فهو في الجنّة".
صحيح - "المشكاة"(3204)، "الإرواء"(1927)، "الأَحاديث المختارة"(276 - 280).
1054 -
1260 - عن أَبي هريرة، قال:
كانَ صداقُنا - إِذ كانَ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرَ أَواق.
صحيح - "التعليقات الحسان"(4085).
1055 -
1261 - عن أَنس، قال:
خطبَ أَبو طلحة أُمَّ سُلَيم، فقالت له: يا أَبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنّي امرأة مسلمة، وأَنت رجل كافر، ولا يحلُّ لي أَن أَتزوجك، فإن تُسلم؛ فذاك مهري، لا أَسألك غيرَه، فأسلمَ، فكانت له، فدخل بها.
(قلت): فذكر الحديث، وهو بتمامه في (الجنائز) في "باب الاسترجاع".
صحيح - تقدّم بتمامه هناك (6/ 16).
(1) الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء -: اسم لأربعين درهمًا، كما في "النهاية"؛ أي: أن المهر يومئذ نحو نصاب زكاة الفضة مئتي درهم!
(2)
قلت: لقد رخصت هذه الكلمة في هذا الزمان، وابتذلت حتى أطلقت على بعض الفجرة القتلة، بل وعلى أَفراد من الكفرة، وسميت بعض الشوارع والمدارس باسمه!
أَما إِطلاقها على بعض الإسلاميين والقياديين؛ فما أَكثره! والخيرُ كلُّه في الاتباع.