الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب صوم المرأة
790 -
954 و 955 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تصومنَّ امرأة [يومًا]- سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه".
(قلت): له طريق في عشرة النساء [17 - كتاب/ 30 - باب].
صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (2121): ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".
791 -
956 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
جاءت امرأة إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال:
يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت)؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم
"لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس".
قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت)؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ:
"لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها".
قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ)؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: