الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"فضعه في حلالِه [، وجنِّبه حَرَامه] (1) وأَقرِرْه؛ فإِن شاء اللهُ أَحياه، وإِنْ شاء أَماته، ولك أَجر".
صحيح لغيره - "الصحيحة"(975).
26 - باب النهي عن الاتيان في الدبر
1083 -
1299 و 1300 - عن خزيمة بن ثابت الخطمي، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"إِنَّ الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساءَ في أَعجازهنّ".
صحيح - "الإرواء"(7/ 66/ 2005)، "المشكاة"(3193)، "آداب الزفاف"(104).
1084 -
1301 - عن علي بن طلق:
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ! إِنّه يخرج من أَحدنا الرُّوَيحة؟! قال:
"إِذا فسا أَحدكم فليتوضأ (2)، ولا تأتوا النساء في أَعجازهنَّ".
حسن لغيره - "المشكاة"(314/ التحقيق الثاني)، "ضعيف أَبي داود"(27)، وقد مضى (
…
/ 203).
1085 -
1302 و 1303 - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"لا ينظر اللهُ إِلى رجل أَتى [رجلًا أَو] امرأة في دبرها".
صحيح - "آداب الزفاف"(105).
(1) زيادة من "الإحسان" لم يستدركها المعلقون الأربعة.
(2)
قلت: في بعض الروايات زيادة بلفظ: "فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة"؛ وهي منكرة، ولذلك أَوردته في "ضعيف أَبي داود"، وقد تقدمت في الحديث (203)، وجازف الأخ الداراني فصحح إسنادها، وفيه جهالة ومخالفة كما ذكرت هناك.