الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال:"أَعليه دين؟ ".
قالوا: نعم، ديناران (1)، قال:"تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال:
"فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن صحيح - "أَحكام الجنائز"(ص 111).
978 -
1162 - عن جابر بن عبد الله، قال:
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:
"أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (2)، فقال صلى الله عليه وسلم:
"صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].
فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال:
"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (27)، "الإرواء"(5/ 249).
42 - باب حسن المطالبة
979 -
1163 - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) الأَصل: (دينارين)، والتصحيح من "المسند"(5/ 297 و 304).
(2)
الأصل: (دينارين)، والتصحيح من "الإحسان" وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من "الموارد"، وهو محقق "الإحسان" أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!