الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - كتاب الفرائض
1 - باب في الصبي يستهل ّ
1027 -
1223 - عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"إذا استهلَّ الصبيّ؛ صُلِّي عليه ووُرِّث".
صحيح لغيره دون لفظ الصلاة - "أَحكام الجنائز"(106)، "الصحيحة"(153)، "الإرواء"(1707)(1).
2 - باب في الجدة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
3 - باب ما جاء في الخال
1028 -
1225 و 1226 - عن المقدام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(1) قلت: أخطأ الداراني فصحح إسناده على شرط مسلم! وفيه عنعنة أبي الزبير، ونقل هو عن الحافظ أنه العلة، ولم يعبأ به!
أما الشيخ شعيب؛ فحسنه هنا مع أنه أعله بالعنعنة في تعليقه على "الإحسان"(13/ 393) فأصاب به دون التحسين؛ لأنه إن كان يعني حسنًا لغيره؛ فليس لجملة الصلاة شاهد معتبر، بل هي منكرة؛ لأنها لم ترد في بعض الشواهد لأصل الحديث؛ منها حديث جابر والمسور بن عبد الله مرفوعًا دونها، وسنده صحيح كما قال، وهو في "الإرواء"، وإن كان يريد الحديث بدون الزيادة؛ فقد قصر لأنه صحيح!!
"من ترك كَلًّا (1) فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأَنا وارثُ من لا وارثَ له؛ [أعقل عنه وأورثه] (2)، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له؛ يعقلُ عنه ويرثه".
حسن صحيح - "صحيح أَبي داود"(2578 و 2579).
1029 -
1227 - عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، قال:
كتبَ عمر رضي الله عنه إِلى أَبي عبيدة أن:
علِّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتَكم الرمي.
قال: وكانوا يختلفون بين الأَغراضِ، قال: فجاء سهم غَرْب (3)، فأصابَ غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أَهل إِلّا خاله، فكتبَ أَبو عبيدة إِلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إِلى من يدفع عقله؟ فكتبَ إليه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارثَ له".
حسن - "الإرواء"(1700).
* * *
(1) الكلُّ: العيال، كما في "النهاية".
(2)
زيادة من "الإحسان".
(3)
أي: لا يعرف راميه: "نهاية".