الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ما من صلاة مفروضة إلّا بين يديها ركعتان".
صحيح - "الصحيحة"(232).
512 -
616 - عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"رحم الله امرءًا صلّى قبل العصر أَربعًا".
حسن - "صحيح أَبي داود"(1154).
513 -
[94 - عن أبي ذر، قال
…
فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال:
"خير موضوع، استكثر أو استقل"]
حسن لغيره - "التعليق الرغيب"(1/ 145).
121 - باب الصلاة قبل المغرب
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
514 -
618 - عن أَبِي هريرة:
أنَّ رجلًا أتى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أمِنْ (1) ساعات الليل والنّهار [ساعة] تأمرني أَن لا أُصلّي فيها؟ فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"إِذا صلّيتَ الصبح؛ فأقصر عن الصلاة حتّى ترتفع الشمس؛ فإنّها تطلع بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة مشهودة محضورة متقبلة، حتّى ينتصف
(1) الأصل: (أي)، وكذلك هو في طبعتي "الموارد"، وكذلك هو في طبعتي "الإحسان"! والتصويب من "أبي يعلى"(11/ 457)، فإن المؤلف تلقاه عنه، ومن "صحيح ابن خزيمة" أيضًا (1275)، ويؤيّده الطريق التالية، وفيهما الزيادة، وغفل عن هذا كلّه المعلقون الأربعة على "الإحسان"، و"الموارد"!!