الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب فيمن تزوّج ولم يعين الصداق
1056 -
1262 - عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خير النكاح أَيسره".
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لرجل:
"أَترضى أَن أُزوجك فلانة؟ ".
قال: نعم، قال لها:
"أَترضَيْن أن أُزوجك فلانًا؟ ".
قالت: نعم، فزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض لها صداقًا، فدخل بها ولم يعطها شيئًا، فلما حضرته الوفاة قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أُعطها شيئًا، وقد أَعطيتها سهمي من خيبر، وكانَ له سهم بخيبر، فأخذته؛ فباعته فبلغَ مئة أَلف.
صحيح - هو تمام الحديث المتقدم برقم (؟؟؟ / 1257).
1057 -
1263 - 1265 - عن علقمة:
أن قومًا أَتوا عبد الله بن مسعود فقالوا: جئناك لنسألك عن رجل تزوّج امرأة [منا] ، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعْهُما الله حتّى ماتَ؟! فقال عبد الله: ما سئلت عن شيءٍ منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَشدّ عليَّ من هذه، فأْتوا غيري، فاختلفوا إِليه شهرًا، ثمَّ قالوا له في آخر ذلك: من نسألُ إِن لم نسألك؛ وأنت لَعَيْبَةُ (1) أَصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، ولا نجد
(1) أَي: خاصتهم وموضع سرهم، ووقع في "الإحسان":(أُخَيَّة)؛ أَي: بقيّة، والأَول أَقرب، ونحوه لفظ النسائي: "وأَنت من جِلّةِ
…
".