الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
142 - باب القراءة في صلاة الليل
550 -
662 - عن عبد الله بن عمرو، عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:
"من قام بعشر آيات؛ لم يكتب من الغافلين، ومن قامَ بمئة آية؛ كتبَ من القانتين، ومن قامَ بألف (1) آية؛ كتبَ من المقنطرين".
صحيح - "الصحيحة"(642)، "صحيح أَبي داود"(1264).
551 -
666 - عن ابن مسعود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:
"أَيعجِزُ أَحدُكم أَن يقرأَ ثُلثَ القرآن كلَّ ليلة؟ ".
قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول اللهِ؟! قال:
" [بلى] (2) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ".
صحيح - "الروض النضير"(1025).
143 - باب في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
552 -
668 - عن سعد بن هشام الأنصاري:
(1) الأصل: "بمئتي"، وهو خطأ، ويبدو أنه قديم، فقد عزاه إليه المنذري في "الترغيب"(1/ 222) مشيرًا إلى شذوذه، وقد صححته من مصادر التخريج، ومنها "صحيح ابن خزيمة"، وعلى الصواب وقع في طبعتي "الإحسان"، والظاهر أنه من تصويب مرتَّبه الأمير ابن بلبان، ولم يتبينه الشيخ شعيب؛ فترك الخطأ هنا على ما هو عليه، واكتفى بالإشارة إلى ما في طبعة "الإحسان" ، وأما الأخ الداراني فصححه محيلًا به على "الإحسان" ومصادر التخريج.
(2)
سقطت من الأصل، ومن "الإحسان"، واستدركتها من "عمل اليوم والليلة" لابن السني، فإنه رواه من طريق أبي يعلى شيخ ابن حبان فيه، وهي في "عمل النَّسائيُّ" أيضًا (675) من طريق غيره.
أنّه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم[بالليل](1)؟ فقالت:
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى العشاء تجوّزَ بركعتين، ثمَّ ينامَ وعند رأسه طهوره وسواكه، فيقوم فيتسوّك ويتوضّأ، ويصلي ويتجوز بركعتين، ثمَّ يقوم فيصلي ثمان ركعات، يسوي بينهنَّ في القراءة، ثمَّ يوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس، فلمّا أسن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأخذَ اللحمَ؛ جعل الثمان ستًّا، ويوتر بالسابعة، ويصلي ركعتين وهو جالس، يقرأُ فيهما {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ} .
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود"(1223)، "صلاة التراويح"(103)، "صحيح ابن خزيمة"(1104/ التحقيق الثاني).
553 -
669 - عن عائشة، قالت:
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات، لم يقعد إلّا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو (2)، ثمَّ ينهض ولا يسلّم، ثمَّ يصلي التاسعة ويذكر الله ويدعو، ثمَّ يسلم تسليمة يسمعنا، ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس (3)، فلما كَبِر وضعف أوترَ بسبع ركعات، لا يقعد إلّا في السادسة، ثمَّ ينهض - ولا يسلّم - فيصلي السابعة، ثمّ يسلّم تسليمة، ثمَّ يصلي ركعتين وهو جالس.
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من طبعتي "الإحسان"، وهو مما فات الأخ الداراني وصاحبه!
(2)
زاد أبو عوانة في "صحيحه": ويصلي على نبيه
…
وهذه فائدة مهمة في شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الأول. انظر "صلاة التراويح"(ص 109).
(3)
قلت: سقط ما بعده من السطرين من طبعتي "الإحسان"، ولم ينتبه لذلك الشيخ شعيب!