الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب النّهي عن المثلة بالحيوان
898 -
1073 - عن مالك بْن نَضْلة، قال:
أَتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:
"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (1)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".
فإن قلت: نعم؛ قال:
"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب"(2/ 104).
5 - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
6 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)
899 -
1075 - عن ابن عمر:
أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع)(2)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فأَمر بأكلها (3).
(1) جمع صريم، وهو الّذي صُرمت أذنه، أي: قطعت، والصرم: القطع. "النهاية".
(2)
جبل بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
(3)
في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "رواه البخاريّ من حديث مالك عن نافع أنّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به، وهو الصواب". =