الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب ما جاء في الغش والخديعة
927 -
1107 - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".
حسن - "الإرواء"(1319).
928 -
[4948 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (1) "].
صحيح - "الصحيحة"(3236)، "أحاديث البيوع".
14 - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها
929 -
1108 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:
يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:
"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى أَهل مكّة:
"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
صحيح لغيره - "الصحيحة"(1212 و 1532)، "المشكاة"(3399)، "الإِرواء"(6/ 119 - 120)(2).
(1) أَي: لا يجمع اللبن في الضرع، يقال: حفَّل الناقة ونحوها؛ لم يحلبها أَيامًا؛ ليجتمع اللبن في ضرعها. و (اللقحة): الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.
(2)
قلت: لقد تسرّع محقق الكتاب/ طبعة المؤسسة (1/ 477 - 478)؛ فضعّف هذا الحديث - وغيره كثير - لقلة التحقيق، مع أَنَّه قد أخرج الشواهد لأَطرافه مبسطًا في تعليقه على "الإحسان"(10/ 162 - 164) مصرحًا بتصحيح بعضِها، وتحسين بعضٍ آخر!!
930 -
1109 - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.
حسن صحيح - "المشكاة"(2878)، "الإرواء"(5/ 149)، "الصحيحة"(2326)، "البيوع".
931 -
1110 - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من باع بيعتين في بيعة (1)؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".
حسن - المصدر نفسه.
932 -
1111 - عن عبد الله بن مسعود، قال:
صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء.
صحيح لغيره - مضى برقم (137/ 163).
933 -
1112 - عن ابن مسعود، أنّه قال:
"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".
وإِنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
صحيح - "الإرواء"(1336)، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.
= وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (3/ 441 - 444)، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقي الحديث على الضعف أم صح بشواهده؟!
(1)
فسره العلماء - ومنهم النسائي في "سننه" - بأَنَّه: أَن يقول: أَبيعك هذه السلعةَ بمئة درهم نقدًا، وبمئتي درهم نسيئة، وبه فسر - أَيضًا - قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم:"لا يجوز شرطان في بيع واحد"، وهو قولُ ابن قتيبة وابن الأَثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود الآتي: صفقتان في صفقة؛ كما قالَ ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث والذي بعده، فلا تُصغ إلى من يُعلُّه بجهالة الثمن؛ لأَنه خلاف النص، وخلاف الواقع أَيضًا! وانظر "الإرواء".