الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
934 -
1113 - عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة"(2822/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".
16 - باب بيع الثُّنْيا
935 -
1114 - عن جابر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثُّنْيا (1)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة"(2861/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
17 - باب بيع الغرر
936 -
1115 - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء"(5/ 133 - 134)، "أحاديث البيوع".
18 - باب في ماء الفحل
937 -
1116 - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن عَسْبِ الفحل (2).
(1) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".
(2)
في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و (عسب الفحل): ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر:"النهاية".