الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2824 -
[18] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2312، م: 1594].
2825 -
[19] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ والدّارَقُطْنِيُّ. [حم: 5/ 225، قط: 3/ 16].
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ: وَقَالَ: "مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحت فَالنَّار أولى بِهِ". [هب: 5277].
ــ
انتهى، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
2824 -
[18](أسامة بن زيد) قوله: (الربا في النسيئة) يعني: يتحقق فيه، وإن كان مع اختلاف الجنسين وإن كان مع التساوي.
وقوله: (لا ربا فيما كان يدًا بيدٍ) أي: مع التساوي في المتفق الجنسين، ومع التفاضل أيضًا في المختلفين، فافهم.
2825 -
[19](عبد اللَّه بن حنظلة) قوله: (من ستة وثلاثين زنية) قيل: توجيهه أن آكل الربا يحارب اللَّه ورسوله كما وقع في التنزيل، يعني: والمحاربة مع اللَّه أشدّ من الزنا، هذا وأما السر في هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في باقي أمثاله.
2826 -
[20] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ".
2827 -
[21] وَعَنِ ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". وَرَوَى أَحْمَدُ الأَخِيرَ. [جه: 2274، هب: 5520، حم: 1/ 395].
2828 -
[22] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 353، جه: 273].
2829 -
[23] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوحِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 5103].
ــ
2826 -
[20](أبو هريرة) قوله: (الربا سبعون جزءًا) أي: إثمه، و (ينكح) أي: يطأ، وفي هذا من التشديد كما لا يخفى.
2827 -
[21](ابن مسعود) قوله: (تصير إلى قُلٍّ) بضم القاف بمعنى القلة؛ كالذُّل والذِّلة.
2828 -
[22](أبو هريرة) قوله: (أتيت) بصيغة المعلوم، وصحح في بعض النسخ بالمجهول، ولا يظهر له وجه، فتدبر.
2829 -
[23](علي) قوله: (وكان ينهى عن النوح) غيَّر أسلوب الكلام ولم يقل: والنائحة، إما لأنه ليس في الإثم في مرتبة الربا ومنع الصدقة، بل النهي وارد
2830 -
[24] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ الدَّارِميُّ. [جه: 2276، دي: 1/ 64].
2831 -
[25] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ،
ــ
فيه، وليس ارتكاب كلِّ منهي عنه موجبًا لِلَعن فاعله، إذ ربما كان للتنزيه، ولو كان للتحريم أيضًا فالمحرمات لها مراتب، بعضها أشد من بعض، وإما لإرادة أنه كان يستمر على النهي عنه ويدوم عليه تأكيدًا ومبالغة ولوقوعه في الأوقات، فيكون اللعن عليه أشد وأكثر، واللَّه أعلم.
2830 -
[24](عمر بن الخطاب) قوله: (آخر ما نزلت آية الربا) يعني: هي ثابتة غير منسوخة، لكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها بحيث نحيط بجميع جزئياتها وموادها، بل بيَّنها في الأشياء وترك ما سواها على القياس والاجتهاد، فينبغي لكم أن تَدَعُوا الربا الصريح وما يَشتبِه الأمر فيه تورعًا واحتياطًا، هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة، واللَّه أعلم.
وقال الطيبي (1): يعني أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة، صريحة غير مشتبِهة، فلذلك لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجروها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة في حِل الربا، وهو المراد بقوله:(فدعوا الربا والريبة)، انتهى.
2831 -
[25](أنس) قوله: (قرضًا) إما مفعول مطلق من باب أنبت نباتًا، أو مفعول به والمراد به المقروض، والضمير في (فأهدى) راجع إلى (أحد) المقدر مفعولًا
(1)"شرح الطيبي"(6/ 58).
أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [جه: 2432].
2832 -
[26] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِيَّةً". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ"، هَكَذَا فِي "الْمُنْتَقى"(1).
2833 -
[27] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ: إِنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ، إِذا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَو حِمْلَ شَعِيرٍ. . . . .
ــ
لـ (أقرض)، وكذا في (حمله)، والمجرور في (إليه) والمنصوب في (حمله) لـ (أحدكم).
وقوله: (فلا يركبه) جواب (إذا) وهو في جميع النسخ بتذكير الضمير بتأويل الدابة بالمركوب، ولعل التاء في (دابة) للنقل لا للتأنيث، والضمير في (لا يقبلها) للهدية المفهوم من (أهدى).
2832 -
[26](وعنه) قوله: (إذا أقرض الرجل الرجل) هكذا في بعض النسخ بذكر الفاعل والمفعول معًا، وفي بعضها:(إذا أقرض أحدكم) بحذف المفعول كما في الحديث السابق.
2833 -
[27](أبو بردة بن أبي موسى) قوله: (حمل تبن) الحمل بالكسر: ما يحمل على ظهر أو رأس، والحمل بالفتح: ما كان في بطن أو على شجرة، كذا
(1) لم نجد هذه الرواية في تاريخ البخاري ولا في الأصول الأخرى، بل عزاه في "المنتقى" إلى تاريخ البخاري. انظر:"نيل الأوطار"(2297).