الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2753 -
[26] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1725].
2754 -
[27] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1885، م: 1363].
2755 -
[28] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
ــ
الفصل الثالث
2753 -
[26](أبو بكرة) قوله: (رعب) بضم وسكون وبضمتين: الفزع، رَعَبَه كمنعه.
2754 -
[27](أنس) قوله: (ضعفي ما جعلت) وسبق في (الفصل الأول) عن أبي هريرة: (أنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)، وهذا يدل على أفضلية المدينة من مكة، وهذا مختلف فيه بين الأئمة، وقد ذكرنا دلائل الجانبين في كتاب (جذب القلوب)(1).
2755 -
[28](رجل من آل الخطاب) قوله: (متعمدًا) أي: لا يكون تبعًا للحج،
(1) انظر: "وفاء الوفاء"(1/ 410).
2756 -
[29] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 4152، 4156].
2757 -
[30] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بِئْسَمَا قُلْتَ"، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ــ
فإنْ قصد الزيارة فقط فذلك ظاهر، وإن قصد الحج والزيارة جميعًا، فهذا أيضًا لا ينافي تعمد الزيارة، ثم تكلموا أن قصد المسجد الشريف والصلاة فيه والاعتكاف فيه هل ينافي تعمد الزيارة والتجرد والإخلاص له أم لا؟ والصواب قوله:(من حج فزار قبري) مبني على العادة، فإن العادة جرت بقصد الزيارة بعد الحج، وهذا يدل على أن قصد الجج والزيارة معًا لا ينافي التعمد للزيارة.
2756 -
[29](ابن عمر) قوله: (كمن زارني في حياتي) مبناه على ثبوت الحياة له صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولا خلاف فيه، وقد فصَّلْتُ القول في هذا المطلب في (جذب القلوب)، فلينظر ثمة.
2757 -
[30](يحيى بن سعيد) قوله: (فاطلع رجل في القبر) أي: نظر.
وقوله: (بئس مضجع المؤمن) أي: هذا القبر.
وقوله: (إني لم أرد هذا) أي: ذم القبر مطلقًا، بل أردت أن الموت في الغربة بالشهادة أفضل.
وقوله: (لا مثل القتل) لا بمعنى ليس واسمه محذوف، أي: ليس الموت
مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: 988].
2758 -
[31] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: "صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ،
ــ
بالمدينة مثل القتل في سبيل اللَّه بل هو أفضل.
وقوله: (ما على الأرض بقعة. . . إلخ)، دليل على الأفضلية، هكذا ذكر الطيبي (1)، فعلم منه أن الموت بالمدينة والدفن فيها أفضل من الشهادة والدفن في مكان الغربة، قد يختلج أن الظاهر على هذا التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل اللَّه مثل الموت بالمدينة، ويحتمل عبارة الحديث أن يكون معناه: نعم ليس الموت بالمدينة مثل القتل في سبيل اللَّه، والقتل في سبيل اللَّه أفضل وأعظم، ولكن إن لم يرزق الشهادة فالموت في المدينة والقبر فيها أفضل من الموت في سائر البلاد والقبرِ فِيها، فعلى هذا يفهم أفضلية الموت بالمدينة من الموت في سائر البلاد، لكن يبقى أفضلية القتل في سبيل اللَّه، هذا احتمال لفظي، واللَّه أعلم بالمراد، ولا شك أن المعنى الأول أبلغ وأدخل في فضيلة المدينة.
2758 -
[31](ابن عباس) قوله: (وهو بوادي العقيق) واد مشهورٌ معظَّم من أودية المدينة، وذو الحليفة داخل في هذا الوادي أو قريب منه، وذكر فضائله في الأحاديث، وذِكْرُه في الأشعار كثير، قال:
يا صاحبي هذا العقيق فقف به
…
متوالهًا إن كنت لست بواله
(1)"شرح الطيبي"(5/ 384).
وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1534].
ــ
وقوله: (قل عمرة) بالنصب (في حجة) أي: احسب صلاتك في هذا الوادي واعدلها بعمرة داخلة في حجة، والقول يستعمل في الأفعال، كذا قال الطيبي (1)، وفي (الحاشية): أي قل: نويت حجة وعمرة، فلعله كان في وقت إحرام حجة الوداع، واللَّه أعلم.
تم (كتاب الحج) بحمد اللَّه وتوفيقه، وبه يتم الدفتر الأول من الشرح، والحمد للَّه على نعمه، ونسأله المزيد من فضله وكرمه، وصلى اللَّه على سيدنا، ومولانا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين.
* * *
(1)"شرح الطيبي"(5/ 384).
(11)
كتاب البيوع