الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب دخول مكة والطواف
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2561 -
[1] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ،
ــ
3 -
باب دخول مكة والطواف
ذكر في الباب كيفية دخول مكة، ومن أين يدخل؟ ومن أين يخرج؟ وأيَّ وقت يدخل؟ وذكر كيفية الطواف وما يلزمه من استلام الحجر وكيفيته وما يتبع ذلك، وقال في (القاموس) (1): مكَّهُ: أهلكه، ونقصه، ومنه: مكة: للبلد الحرام، أو للحرم كله، لأنها تنقص الذنوب أو تفنيها، أو تهلك من ظلم فيها. وتسمى بكة أيضًا، من بكَّ عنقه: إذا دقَّها، لدقها أعناق الجبابرة، أو لازدحام الناس بها، وقيل: لأنها تبك الرجال، أي: تدقهم وتكسر سَورتهم بالرياضة والمجاهدة، وقيل: بكة اسم لما بين جبليها، أو للمطاف، والطواف: الحركة حول الشيء، غلب على الحركة حول الكعبة، زادها اللَّه تعظيمًا وتشريفًا.
الفصل الأول
2561 -
[1](نافع) قوله: (لا يقدم) من القدوم، وهو من باب سمع يسمع، و (ذو طوى) مثلثة الطاء وينون: موضع قرب مكة، كذا في (القاموس)(2)، وقال التُّوربِشْتِي (3): هو موضع بمكة داخل الحرم، يفتح طاؤه ويضم، والفتح أشهر، وقد
(1)"القاموس المحيط"(ص: 860، 878).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1201).
(3)
"كتاب الميسر"(2/ 601).
فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا، وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِي طُوًى، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1573، م: 1259].
2562 -
[2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1577، م: 1258].
ــ
قيدها بعض الرواة بالكسر، ولا أحسبه صوابًا، وفي (مجمع البحار) (1): موضع في صوب طريق العمرة، وفتح الطاء أشهر الثلاثة.
وقوله: (فيدخل مكة نهارًا) فيه استحباب دخول مكة نهارًا ليرى البيت ويدعو، وجرت العادة الآن لمن يأتي من طريق جدة أن يدخلوه وقت السحر، والسنة مع الأول.
وقوله: (كان يفعل ذلك) هذا في الدخول، فافهم.
2562 -
[2](عائشة) قوله: (دخلها من أعلاها) وهو جانب المعلى، وذو طوى أيضًا في هذا الجانب، والمعلى مقبرة مكة بفتح الميم وسكون العين، والعامة يقول: معلى بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام، وفي حديث ابن عمر قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى)، متفق عليه (2)، قال في (شرح كتاب الخرقي) (3): وعلى هذا يتم فعل الأمة سلفًا بعد سلف.
(1)"مجمع بحار الأنوار"(3/ 478).
(2)
"صحيح البخاري"(ح: 1576)، و"صحيح مسلم" (ح: 1257).
(3)
"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(3/ 185).
2563 -
[3] وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1641، م: 1235].
ــ
2563 -
[3](عروة بن الزبير) قوله: (إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف) وهذا هو طواف القدوم.
وقوله: (ثم لم تكن عمرة) يحتمل أن يكون قولَ عائشة، وأن يكون من قول عروة، وقول التُّوربِشْتِي: والذي يدل عليه سوق الكلام أنه من قول عروة (1)، محل نظر. وأما قوله:(ثم حج أبو بكر) إلى آخر الحديث قول عروة بلا تردد، ويدل على ذلك سياق حديث مسلم.
و(عمرة) مرفوع وكان تامة، وقد ينصب، أي: لم يكن الطواف عمرةً، أي: لم يحلوا من إحرامهم ذلك، ولم يفسخوا الحج إلى العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بنفسه ولا من جاء بعده من الخلفاء المذكورين، وأما أمر الأصحاب بفسخ الحج إلى العمرة فكان مخصوصًا بهم عامئذ، ولم يكن لأحد بعدهم.
هذا وقد جاء في بعض الروايات: (ثم لم يكن غيره) أي: غير الطواف، أي: لم يكن تَحَلُّلٌ بالطواف من الإحرام، بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم.
وقال القاضي عياض (2): في حديث مسلم عن هارون بن سعيد في طواف القارن،
(1)"كتاب الميسر"(2/ 602).
(2)
"مشارق الأنوار"(2/ 154).
2564 -
[4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1616، م: 1261].
2565 -
[5] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1262].
ــ
وذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج أبي بكر وطوافهما بالبيت، ثم قال:(ثم لم يكن غيره) بالغين المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتها، ثم ذكر في حج عثمان مثل ذلك، وفي حج الزبير، وذكر البخاري هذا وقال:(ثم لم تكن عمرة) بعين مهملة بعدها ميم ساكنة وهو الصواب، انتهى.
2564 -
[4](ابن عمر) قوله: (سعى ثلاثة أطواف) والمراد به الرمل المذكور فيما قبلُ، اعلم أن الطواف عبارة عن سبعة أطواف حول البيت، ويقال لكل طوفة: شوط، والشوط: الجري مرة إلى غاية، والجمع أشواط، وقد وقع في رسائل المناسك ذكره، ولكن قال صاحب (القاموس) (1): إنه كره جماعة من الفقهاء أن يقال لِطَوَفات الطواف: أشواط، ولم يبين وجه ذلك، ولعل الوجه في ذلك رعاية الأدب بذكره بلفظ يدل على التعظيم من الجري حوله، أو لأن هذا لفظ الجاهلية، فكرهوا إطلاقه، كما قيل في كراهة إطلاق يثرب على المدينة المطيبة، واللَّه أعلم.
وقوله: (ثم سجد سجدتين) صلى ركعتين.
2565 -
[5](عنه) قوله: (وكان يسعى ببطن المسيل) السعي أشد من المشي
(1)"القاموس المحيط"(ص: 621).
2566 -
[6] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاشتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1218].
2567 -
[7] وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُل ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1611].
2568 -
[8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. مُتَّفَقٌ علَيْهِ. [خ: 1609، م: 1267].
ــ
وأخف من العدو.
2566 -
[6](جابر) قوله: (ثم مشى) يعني: كان ابتداؤه في الطواف باستلام الحجر، وإطلاق (ثم) هنا لا يخلو عن مسامحة إلا أن يعتبر ابتداء الاستلام، على أن التعقيب والتراخي يختلف باختلاف الأمور عرفًا، فرب أمر يعتبر متراخيًا مع قربه وآخر متعاقبًا مع بعده، فتدبر.
2567 -
[7](الزبير) قوله: (وعن الزبير بن عربي) على لفظ ضد عجمي، تابعي بصري.
وقوله: (يستلمه ويقبله) الاستلام يتناول اللمس والتقبيل، فذكرُ التقبيل بعده في حكم ذكر الخاص بعد العام، أو يراد ههنا اللمس بقرينة ذكر التقبيل.
2568 -
[8](ابن عمر) قوله: (إلا الركنين اليمانيين) المراد بهما الركن الأسود والركن اليماني تغليبًا، والركنان الآخران أحدهما شامي وثانيهما عراقي، ويقال لهما: الشاميان تغليبًا، وركن البيت جانبه، وللركنين اليمانيين فضيلة باعتبار بقائهما على
2569 -
[9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1607، م: 1272].
ــ
بناء الخليل؛ فلذلك خصهما بالاستلام، والركن الأسود أفضل لكون الحجر الأسود فيه، ولهذا يقبَّل، ويكتفى باللمس في الركن اليماني، ولم يثبت منه صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني، وعليه الجمهور، وفي استلام الركنين الشاميين كلام ذكرناه في "شرح سفر السعادة) (1)، والأشهر في (اليمانيين) بتخفيف الياء وقد تشدد، والأصل في النسبة يمني، وقد جاء يمان بمعنى النسبة بإبدال الألف من الياء المشددة، وقد يجيء يماني بتخفيف الياء بتعويض الألف من إحدى الياءين وإبقاء الأخرى، فيقال: اليمانيين بالتخفيف، وقد تشدد، وفيه جمع بين العوض والمعوض عنه، قال في (فتح الباري) (2): وجوز سيبويه التشديد، وقال: الألف زائدة.
2569 -
[9](ابن عباس) قوله: (على بعير) قالوا: إنما طاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم راكبًا لكثرة ازدحام الناس وسؤالهم عنه صلى الله عليه وسلم الأحكام، وكانت ناقته محفوظة من الروث والبول فيه، وأما الطواف لغيره صلى الله عليه وسلم فجائز أيضًا، والأفضل المشي. و (المحجن) بكسر الميم وفتح الجيم: العصا المعوجة، وكل معطوف معوج، يقال: حجن العودَ يَحْجِنه: عطَفه، وفلانًا: صدّه وصرفه وجذبه بالمحجن، وكانت في يده صلى الله عليه وسلم عصا معوجة الرأس مثل الصولجان، والعصا في عرف العرب: خشبة صغيرة أصغر من الرمح والعنزة، والرمح أكبر، ثم العنزة، ثم العصا أصغر من الكل، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده عصا وراء العنزة التي يحملها الخادم لمصلحة السترة ونحوها، وليس المراد
(1) انظر: "شرح سفر السعادة"(ص: 342).
(2)
"فتح الباري"(3/ 473).
2570 -
[10] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1632].
2571 -
[11] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1275].
2572 -
[12] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:"لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: . . . . .
ــ
بالعصا العصا التي يأخذ المشايخ والضعفاء بأيديهم، ولم يثبت منه صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العصا، ولم يتعارف أيضًا في فقهاء مكة يعتمدون في المشي عليها إلا بعض الفقراء من أهل اليمن وغيرهم.
2570 -
[10](عنه) قوله: (أشار إليه بشيء) كالمحجن، وليس في هذا الحديث تقبيل ذلك الشيء، ويأتي في الحديث الآتي تقبيل المحجن.
2571 -
[11](أبو الطفيل) قوله: (ويستلم الركن) أي: الأسود.
وقوله: (يقبل المحجن) بيَّن ما أبهم في الحديث السابق كما قلنا.
2572 -
[12](عائشة) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: موضع على مرحلة من مكة أو أقل، فيه قبر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق تزوجها والبناء بها وموتها في هذا الموضع.
وقوله: (طمثت) أي: حضت من نصر وسمع، ونفست أيضًا بمعنى حضت من سمع، وقد يقال: نُفست بلفظ المجهول، وأما في الولادة فيقال بالمجهول، والمراد
"فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ؟ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 294، م: 1211].
2573 -
[13] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ، أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ:"أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 369، 1622، م: 1247].
ــ
بـ (بنات آدم) النساء، أو بنات آدم بلا واسطة، وقد مر الكلام في ابتداء حدوث الحيض في بابه.
وقوله: (غير أن لا تطوفي) وذلك إما لاشتراط الطهارة في الطواف كما هو مذهب الأئمة، أو لأجل حرمة دخول الحائض المسجد، وهذا عند أبي حنيفة، فإن الطهارة ليست شرطًا للطواف عنده.
2573 -
[13](أبو هريرة) قوله: (أمره النبي صلى الله عليه وسلم) بالتشديد من التأمير، و (يوم النحر) ظرف لـ (بعثني)، وفي بعض النسخ:(في يوم النحر).
وقوله: (أمره أن يؤذن) الضمير للرهط باعتبار اللفظ، أو لأبي هريرة على الالتفات.
وقوله: (ألا لا يحج بعد العام مشرك) قيل: هو من قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] والمراد بالمسجد الحرام الحرم، والظاهر أن هذا النهي على حِدَةٍ سوى النهي عن قرب المسجد الحرام، فافهم.
وقوله: (ولا يطوفن بالبيت عريان) وكان ذلك عادة في أهل الجاهلية، وكانوا يقولون: لا نعبد اللَّه في ثياب أذنبنا فيها، ولعل هذا قبل النهي عن قرب المسجد