المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٥

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌9 - كتاب الدعوات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - كتاب أسماء اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ثواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(10) كتاب المناسك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الإحرام والتلبية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌2 - باب قصة حجة الوداع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب دخول مكة والطواف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الوقوف بعرفة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الْثَّالِثُ:

- ‌6 - باب رمي الجمار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب الهدي

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الحلق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌9 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب خطبة يوم النحر، ورمي أيام التشريق، والتوديع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثاني:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه تعالى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(11) كتاب البيوع

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الخيار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الربا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب السلم والرهن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الاحتكار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الإفلاس والإنظار

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب الشركة والوكالة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الغصب والعارية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب الشفعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب المساقاة والمزارعة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌14 - باب الإجارة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب إحياء الموات والشرب

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب العطايا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب اللقطة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(12) [كتاب الفرائض والوصايا]

- ‌1 - باب الفرائض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الوصايا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

لَمْ يُنَبِّهْ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2247].

* * *

‌6 - باب

*‌

‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

2875 -

[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ،

ــ

وصفٌ بالمصدر.

وقوله: (لم ينبه) من التنبيه، وفي بعض النسخ:(لم يبينه) من التبيين مع الضمير، و (المقت) الغضب، ويقال: مقته مقتًا: غضبه، وقيل: المقت أشدّ الغضب (1).

وقوله: (أو لم تزل الملائكة) بـ (أو) للشك من الراوي.

6 -

باب في متممات ولواحق لما سبق في بيان بعض البيوع المنهي عنها

الفصل الأول

2875 -

[1](ابن عمر) قوله: (بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة ويستعمل بالتخفيف كثيرًا من نصر وضرب، والتأبير: إصلاح النخل وتلقيحها، وذلك بأن يوضع

(1) كذا في الأصول، والظاهر:"و (المقت) البغض، ويقال: مقته مقتًا: أبغضه، وقيل: المقت أشد البغض".

ص: 576

فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى البُخَارِيُّ الْمَعْنَى الأَوَّلَ وَحْدَهُ. [خ: 2379، م: 1543].

ــ

شيء من طلع فحلها في طلع الأنثى، وقد مرّ ذكره في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)، وهو في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازمًا له غالبًا، فلو أبرت ولم تظهر بعدُ ثمرتُها لا يكون الحكم كما ذكر، وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل وهو ظاهر، ثم هذا الحكم مختلف فيه بين العلماء، فقيل: الثمرة تتبع الأصل بكل حال، وقيل: لا تتبع، وقيل: تتبع قبل الظهور والصلاح ولا تتبع بعده، وقال الطيبي (1): الأول مذهب أبي حنيفة، وهذا الخلاف في غير صورة الاشتراط، وأما بالاشتراط فيدخل بالاتفاق (2).

وقوله: (ومن ابتاع عبدًا وله مال) إضافة المال إلى العبد ليس بطريق التمليك؛ لأن العبد لا يملك فإنَّ مِلْكه لسيده خلافًا للشافعي رحمه الله في قوله القديم في الثانية، فلا يدخل في البيع إلا أن يشترط، واختلفوا في ثيابه، وظاهر الحديث أنها لا تدخل، وقيل: يدخل ساتر العورة فحسب.

وقوله: (وروى البخاري المعنى الأول وحده) يدل على أن البخاري إنما

(1)"شرح الطيبي"(6/ 87).

(2)

قال شيخنا في "التقرير": قال الأئمة الثلاثة: إن كان البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. وقال الإمام: إن كان البيع بعد ظهور الثمرة فهي للبائع وإن لم تؤبر. والجواب عن الرواية بأنها ساكتة عن حكم قبل التأبير، ولا عبرة للمفهوم، أو يقال: إن المراد بالتأبير في الرواية الظهور. انتهى. وانظر: "مرقاة المفاتيح"(5/ 1941).

ص: 577

2876 -

[2] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:"بِعْنِيهِ بِوُقيَّةٍ" قَالَ: فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2718، م: 715].

ــ

روى الفصل الأول، وذلك أيضًا بالمعنى وفيه ذهول، فإنه قد روى الحديث بتمامه في أواخر (كتاب الشرب)، نعم أخرج قصة النخل وحده في (كتاب البيع) و (كتاب الشروط)، والمصنف نظر ههنا فقط ولم ينظر في (كتاب الشرب).

2876 -

[2](جابر) قوله: (أنه كان يسير على جمل) وكان ذلك في سفر قاصد من المدينة.

وقوله: (قد أعيا) في (القاموس)(1): أعيا الماشي: كَلَّ.

وقوله: (فضربه) أي: ضرب الجمل بما كان في يده من سوط أو عود.

وقوله: (بوقية) بضم الواو -وقد تفتح- وكسر القاف وياء مفتوحة مشدودة، والمشهور أوقية: أربعون درهمًا، وجمع الأولى وقايا كخطية وخطايا، والثانية تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وبحذفها.

وقوله: (فاستثنيت حملانه) بضم الحاء وسكون الميم مصدر حمل يحمل بمعنى الحمل. وفي (القاموس)(2): والحُمْلانُ بالضم: ما يُحْمَلُ عليه من الدوابِّ، في الهِبَةِ خاصَّةً، وتمسك أحمد على جواز بيع الدابة باشتراط البائع لنفسه ركوبَها، وقال

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1209).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 908).

ص: 578

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: "اقْضِهِ وَزِدْه" فَأَعْطَاهُ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.

2877 -

[3] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: . . . . .

ــ

مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، وكذلك كان في قصة جابر.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقًا؛ للحديث الوارد في النهي عن بيعٍ وشرطٍ، والجواب عن حديث جابر أنه لم يكن الشرط في صلب العقد (1) ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الحديث:(أخذته منك بوقية، اركبه)(2)، وفي رواية:(قال جابر رضي الله عنه: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم جملًا وأَفْقرني ظهرَه إلى المدينة)، والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب، في (القاموس) (3): أفقرك بعيرَه: أعارك ظهره للحمل، ويؤيد هذا الوجه أيضًا ما نقلنا في معنى الحملان من (القاموس).

وقوله: (وزاده قيراطًا) في (القاموس)(4): والقِيراطُ والقِرَّاطُ، بكسرهما: يَخْتَلِفُ وزْنُهُ بحسَبِ البِلادِ، فبِمَكَّةَ رُبُعُ سُدُسِ دينارٍ، وبالعراقِ نِصْفُ عُشْرِهِ.

2877 -

[3](عائشة) قوله: (جاءت بريرة) بفتح الباء وبرائين على وزن فقيرة، وكانت مملوكة ليهودي.

(1) قال القاري: وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا احْتِمَالَاتٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ، وَيَحْتَملُ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ الشَّرْطُ إِذَا كَانَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَعَلَّ الشَّرْطَ كَانَ سَابِقًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ ثُمَّ تَبَرَّعَ صلى الله عليه وسلم بِإِرْكَابِهِ، انتهى. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1942).

(2)

انظر: "شرح السنة"(8/ 157).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 426).

(4)

"القاموس المحيط"(ص: 628).

ص: 579

إِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِنِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذِيهَا وَأَعْتِقِيهَا". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بعد! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2168، 2563، م: 1504].

ــ

وقوله: (أن أعدَّها عدة) بفتح العين للمرة، أي: أشتريك منهم، ولعلها عجزت عن أداء بدل الكتابة، وأجاز بعض العلماء -ومنهم مالك وأحمد- بيع المكاتب، وقالوا: ولكن لا تنفسخ كتابته، حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق.

وقوله: (خذيها وأعتقيها) ويكون الولاء لك، وشرطُ كون الولاء لهم باطل.

وقوله: (شروطًا ليست في كتاب اللَّه) أي: في حكم اللَّه، أو ليست على مقتضى حكم كتاب اللَّه، وقيل: يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير، فكيف أذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهله بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلًا باطلًا منهم، فلا اعتداد بذلك.

وأشكَلُ من ذلك ما ورد في بعض الروايات: (خذيها واشترطي الولاء لهم، فإن الولاء لمن اعتق)، والجواب باشتراط لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم، وقد يجاب بأن قوله:(لهم) بمعنى: عليهم، كما في قوله تعالى:{وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} [غافر: 52]، أي: عليهم، وحديث بريرة له طرق كثيرة مذكورة في الصحاح وغيرها، والكلام فيه طويل فراجع إليها، واللَّه أعلم.

ص: 580