الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2930 -
[1] عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2051].
ــ
والتَّوكُّل: إظهار العَجْزِ، والاعتماد على الغير، والاسم: التُّكْلانُ (1).
الفصل الأول
2930 -
[1](زهرة بن معبد) قوله: (زهرة) بضم الزاي وسكون الهاء (بن معبد) بفتح الميم والباء.
وقوله: (فربما أصاب الراحلة) أي: يربح حمل بعير، أي: يحصل له الربح مقدار ما يحمله البعير، والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، الذكر والأنثى فيه سواء، والظاهر أن التاء فيه للنقل، وقيل: للمبالغة.
وقوله: (كما هي) أي: من غير نقصان.
وقوله: (فيشركهم) الظاهر: فيشركهما، وضمير الجمع إما لجعل الجمع اثنين أو أقل، أو المراد: يشركهما وغيرهما من الصحابة.
وقوله: (وكان عبد اللَّه بن هشام. . . إلخ) بيان لدعائه صلى الله عليه وسلم لعبد اللَّه بالبركة.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 987).
2931 -
[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ:"لَا، تَكْفُونَنَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ". قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2325، 3782].
2932 -
[3] وَعَن عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَار، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ،
ــ
2931 -
[2](أبو هريرة) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل) لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار في دورهم وأشركوهم في ضياعهم، وسألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقسِّم النخيل بينهم وبين المهاجرين، فأبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، و (قال: لا) ردًّا لما التمسوه من القسمة، وقال:(تكفوننا المؤونة) وهو خبر في معنى الأمر، أي: اكفوننا مؤونة سقيها وتأبيرها ونحوهما، يعني: لكن نخيلكم عندكم، فإن فيه تخفيفًا علينا وعليكم.
وقوله: (نشرككم) بصيغة المضارع المعلوم بفتح النون والراء من باب سمع يسمع، أو بضم النون وكسر الراء من الإشراك هكذا ذكروا، وهو مرفوع أو منصوب من جهة كون (تكفوننا) في معنى الأمر، ويجوز أن يكون: لا تكفوننا، بحذف همزة الاستفهام على سبيل العرض، فتعين النصب في (نشرككم)، واللَّه أعلم.
2932 -
[3](عروة بن أبي الجعد) قوله: (أبي الجعد) بفتح الميم وسكون العين، و (البارقي) بكسر الراء والقاف منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي.
وقوله: (فباع إحداهما بدينار) بيعه بلا إذنه صلى الله عليه وسلم لكونه وكيلًا مطلقًا من جانبه،