الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي.
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2559 -
[5] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي ناسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم (1) بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حِلُّوا، وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا: . . . . .
ــ
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.
الفصل الثالث
2559 -
[5](عطاء) قوله: (أصحاب محمد) منصوب على الاختصاص نحو: نحن معاشر الأنبياء.
وقوله: (فأمرنا) بلفظ الماضي المعلوم.
وقوله: (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء.
وقوله: (قال عطاء: قال: حلوا) الظاهر من السياق أن يكون فاعل (قال) جابرًا، أي: قال جابر في تفسير قوله: (أمرنا أن نحل) حاكيًا عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (حلوا) بكسر الحاء بلفظ الأمر، ويجوز أن يكون فاعل (قال) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي: قال عطاء: قال جابر في تفسيره: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فافهم.
ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: (ولم يعزم) أي: لم يوجب عليهم وَطْأهن، (ولكن أحلهن) أي: أباح وَطْأهن.
(1) سقطت التصلية في نسخة.
لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِيَ عرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا، فَقَالَ:"قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، فَحِلُّوا"، فَحَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: . . . . .
ــ
وقوله: (إلا خمس) أي: خمس ليال.
وقوله: (أن نفضي) من الإفضاء، وهو لازم بمعنى الوصول، ولهذا عُدّي بالباء، وفي حديث:(إذا أفضى أحدكم بيده) أي: أوصل يده، وفي (الصحاح) (1): أفضى إلى امرأته: باشرها.
وقوله: (فنأتي عرفة) ليس من تمام أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل هو عطف على مقدر، أي: فتنزهنا من ذلك، وقلنا: فنأتي عرفة، كذا قال الطيبي (2)، ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون من تمام أمر الرسول عطفًا على قوله: (نفضي) باعتبار ما يستلزمه ذلك الأمر، كأنه لما أمر بالإفضاء إلى النساء أمر بإتيانهم عرفة بهذه الحالة. و (مذاكير) جمع ذكر على غير القياس، كذا قال السيوطي في (مختصر النهاية).
وقوله: (قال) أي: عطاء: (يقول جابر) أي: يشير.
وقوله: (انظر إلى قوله) أي: إشارته (بيده يحركها) أي: اليد لأراءة صورة الذكر.
(1)"الصحاح"(ص: 814).
(2)
"شرح الطيبي"(6/ 1974).
فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ:"بِمَ أَهْلَلْتَ؟ "، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا"، قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ:"لِأَبَدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1216].
2560 -
[6] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلَّ كَمَا حَلُّوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1211].
* * *
ــ
وقوله: (من سعايته) سعى سعايته: باشر عمل الصدقات.
وقوله: (فأهد) بقطع الهمزة من الإهداء.
وقوله: (وأهدى له) أي: لنفسه.
وقوله: (قال: لأبد) قد يدل بعض الأحاديث على أنه كان خاصًّا بالصحابة في تلك السنة، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، فوجْهُ التوفيق: أن الاعتمار في أشهر الحج والحل على تقدير عدم الإهداء والبقاءَ على الإحرام على تقدير الإهداء باق إلى يوم القيامة، وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة، كذا قالوا.
2560 -
[6](عائشة) قوله: (من أغضبك) استفهامية، و (أدخله اللَّه النار) دعاء، وهذا أظهر وأعذب من جعل الكلام جملة شرطية كما لا يخفى.