الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3015 -
[8] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1625].
* * *
17 - باب
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3016 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
المراد بالأهل المُعْمَر له والمُرْقَب له، وفي (الهداية) (1): أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه كالعمرى، وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى، وذكر حديثًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبى، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
3015 -
[8](جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا في الفصل الثاني.
17 -
باب في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا
الفصل الأول
3016 -
[1](أبو هريرة) قوله: . . . . .
(1)"الهداية"(3/ 228).
"مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2253].
3017 -
[2] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5929].
3018 -
[3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ، لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2622].
ــ
(من عرض عليه ريحان فلا يرده) في (القاموس)(1): الريحان: نبت طيب الرائحة، أو كل نبت كذلك، أو أطرافه، أو ورقه، و (خفيف المحمل) بمعنى: قليل المنة، ودل الحديث على أن الهدية إذا كانت قليلة نافعة لا ترد تجنبًا عن تأذي المهدي.
3017 -
[2](أنس) قوله: (كان لا يرد الطيب) فثبت عدم رد الطيب مطلقًا قولًا وفعلًا منه صلى الله عليه وسلم.
3018 -
[3](ابن عباس) قوله: (ليس لنا مثل السوء) تأكيد للنهي، أي: لا يليق بحالنا معاشر المسلمين ارتكابُ مثل هذه الشنيعة.
اعلم أن الرجوع عن الهبة والصدقة بعد إقباضهما جائز عندنا إلا بأسباب سبعة ذكرت في الفقه، منها التعويض وقرابة المَحْرَمية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)(2)، أي: لم يعوَّض، وقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)، كذا ذكر في (الهداية)(3)، وهذا لبيان الحكم، وحديث العائد في هبته لبيان الكراهة
(1)"القاموس المحيط"(ص: 214).
(2)
"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 300)، و"سنن الدارقطني"(3/ 361).
(3)
"الهداية"(3/ 225 - 226).
3019 -
[4] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْهُ". وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ:"فَلَا إِذَنْ". . . . .
ــ
والاستقباح وعدم المروءة كما يفهم من سياقه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله: لا يجوز الرجوع بهذا الحديث، فإنهم حملوه على الحرمة، وفي رواية عن أحمد عن قتادة أنه قال: ولا أرى القيء إلا حرامًا، وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي وكذا أحمد في رواية: يجوز رجوع الوالد عما وهب لولده؛ لأن الولد وماله لوالده، وقد نطقت به الأحاديث، وعند أبي حنيفة معنى رجوع الوالد عما وهب لولده: أخذُه عنه وصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله؛ فإن للأب أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة، ولهذا لا يجب عليه الحد في وطء جارية ولده، ويصير ما ولدت حرًا بالقيمة، فسمي هذا التملك والتصرف رجوعًا، فافهم.
3019 -
[4](النعمان بن بشير) قوله: (نحلت) أي: أعطيت ووهبت.
وقوله: (فلا) أي: فلا تفرق بين أولادك بالإعطاء (إذن) أي: إذ تحب أن يكونوا في البر سواء إليك، سواء كان (1) ذكورًا أو إناثًا، وقيل: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كل تقدير هذا أخذ بالأفضل والأعدل، والجمهور على جواز الهبة وعدم حرمته، وقيل: حرام، واللَّه أعلم.
وقوله: (قال: بلى) وقع (بلى) هنا في جواب الاستفهام، وقد شرط النحويون
(1) كذا في النسخ المخطوطة، والصواب: كانوا ذكورًا.