الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5569، م: 1974].
2645 -
[19] وَعَنْ نُبَيْشَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ، جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَائْتَجِرُوا، أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2813].
* * *
8 - باب الحلق
ــ
(كان بالناس جهد) بالفتح: المشقة.
وقوله: (أن تعينوا فيهم) أي: توقعوا الإعانة فيهم وأحسنوا فيهم.
2645 -
[19](نبيشة) قوله: (عن نبيشة) بضم النون وفتح الباء وسكون الياء، الهذلي، ويقال: نبيشة الخير.
وقوله: (أن تأكلوها) بدل اشتمال.
وقوله: (وائتجروا) من الأجر، أي: اقبلوا الأجر وأصيبوه واطلبوه لا من التجارة، وإلا لكان مشددًا، ولا يصح التجارة في الضحايا.
8 -
باب الحلق (1)
اتفقوا على أن الحلق أفضل من القصر للحاج والمعتمر إلا للنساء؛ لأن الحلق
(1) قال الموفق في "المغني"(5/ 304): الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، انتهى. وقد بسط الباجي الكلام على هذا الباب، وانظر:"أوجز المسالك"(8/ 114).