الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3070 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2738، م: 1627].
3071 -
[2] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْح مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كلِّهِ؟ قَالَ:"لَا" قُلْتُ: فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، .
ــ
الفصل الأول
3070 -
[1](ابن عمر) قوله: (يوصي فيه) صفة لـ (شيء) أي: شيءٌ يصلح لأن يوصي فيه، و (يبيت) صفة ثالثة لـ (امرئ) وقيد (ليلتين) تأكيد لا تحديد، يعني قد سومح في ليلة، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز عنه، وقد تمسك بهذا الحديث القائلون بوجوب الوصية، ولا يَتم؛ لأن المراد المبالغة والتأكيد، وأصل المعنى الحزم والاحتياط.
3071 -
[2](سعد بن أبي وقّاص) قوله: (أشفيت على الموت) أي: أشرفت عليه.
وقوله: (وليس يرثني) أي: من أصحاب الفرائض أو ممن أخاف عليه الضياع (إلا ابنتي) بقرينة قوله: (أن تذر ورثتك) وكان له رضي الله عنه عصبة كثيرة.
وقوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعط، أو بالرفع
إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَفَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2742، 6733، م: 1628].
ــ
بتقدير: يكفيك.
وقوله: (أن تذر) مبتدأ بتأويل المصدر و (خير) خبره، وقيل: يجوز أن يكون (إنْ) شرطية و (خير) جزاؤه بحذف المتبدأ والفاء، لكن قد حكم النحاة بعدم جواز حذف الفاء من الجزاء إذا كان جملة اسمية، ولا التفات إلى قولهم بعد أن صحت الرواية، بل تصير حجة عليهم، وقد جاء في كلامهم أيضًا، وليس ذلك مخصوصًا بضرورة الشعر، بل جاء في السعة على قلة، كذا قيل.
وقوله: (يتكففون) تكفَّف السائل واستكف: طلب بكفه، كذا في (القاموس)(1)، وفي (النهاية) (2): استكف وتكفف: مدّ كفه للسؤال، أو سأل كفًّا من الطعام أو ما يكف الجوع، هذا على تقدير أن يموت.
وقوله: (وإنك لن تنفق) عطف على قوله: (إنك أن تذر) وهو على تقدير أن يعيش.
وقوله: (حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) مبالغة في أن ما تبتغي به وجه اللَّه تؤجر به، وإن كان من قبيل الشهوات، وأن المباح إذا قصد به وجه اللَّه تعالى صار طاعة.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 784).
(2)
"النهاية"(4/ 190).