الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2913 -
[15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّينُ فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى وَإلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2298، م: 1619].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2914 -
[16] عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: . . . . .
ــ
تكفير الذنوب بالشهادة، وفي هذا الحديث مغفرتها، وبينهما فرق فافهم.
2913 -
[15](أبو هريرة) قوله: (عليه الدين) جملة حالية.
وقوله: (قام) يمكن أن يكون بمعنى خطب أو بمعنى قام بالأمر.
وقوله: (فترك دينًا) أي: وليس له مال.
وقوله: (فهو لورثته) أي: بعد قضاء دينه، كذا قالوا.
الفصل الثاني
2914 -
[16] قوله: (عن أبي خلدة) بفتح معجمة وسكون لام وقيل: بفتحهما وإهمال دال، (الزرقي) بزاي مضمومة وفتح راء نسبة إلى عامر بن زريق كقرشي نسبة إلى قريش.
وقوله: (في صاحب لنا) أي: في شأن صاحب لنا، (فقال) أي: أبو هريرة رضي الله عنه:
هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِه". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [مسند الشافعي: 2/ 163، جه: 236].
2915 -
[17] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [مسند الشافعي: 2/ 190، حم: 2/ 440، 475، 508، ت: 1089، جه: 2413، دي: 2/ 262].
2916 -
[18] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 203].
ــ
(هذا الذي) أي: هذا الأمر والشأن الذي (قضى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) ثم فسر القضاء بقوله: (أيما رجل مات. . . إلخ) ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الرجل.
وقوله: (قضى فيه) أي: في مثله.
2915 -
[17](أبو هريرة) قوله: (معلقة بدينه) أي: لا يدخل الجنة، أو لا يصل إلى زمرة عباده الصالحين.
2916 -
[18](البراء بن عازب) قوله: (مأسور) أي: أسير ومحبوس، والأسر: الشد بالإسار بكسر الهمزة: ما يشد به، والأسير: الأخيذ والمقيد والمسجون.
وقوله: (يشكو إلى ربه الوحدة) أي: الانفراد والبعد عن صحبة الصالحين ووجود الشافعين، والتوحش في النار أو خارجها.
2917 -
[19] وَرُوِيَ: أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ، فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ، هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الأُصُول إِلَّا فِي "الْمُنْتَقى".
2918 -
[20] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ. . . . .
ــ
2917 -
[19](معاذ) قوله: (يدّان) أي: يستقرض، مضارع ادّان بكسر الهمزة وتشديد الدال افتعل من دان، أصله: ادْتان، قلبت التاء دالًا وأدغم، كما علم في علم الصرف.
وقوله: (فأتي غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أُتي بلفظ المجهول (1)، وفي (القاموس) (2): أتى إليه الشيء: ساقه، بمعنى: سيق غرماؤه إليه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فباع النبي صلى الله عليه وسلم) بعد ما طالبه غرماؤه وحبسوه وكلفوه، فافهم.
وقوله: (إلا في المنتقى) اسم كتاب لابن التيمي (3)، يريد أن إيراده في (المنتقى) دليل على وجوده في بعض الأصول.
2918 -
[20](عبد الرحمن بن كعب) قوله: (وعن عبد الرحمن بن كعب) حكاية لفظ ما في (كتاب المنتقى).
وقوله: (حتى أغرق) الضمير لمعاذ.
(1) وذكره القاري بصيغة المعلوم فقال: "فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" أَيْ: طَالِبِينِ دُيُونَهُمْ. "مرقاة المفاتيح"(5/ 1960).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1157).
(3)
كذا في الأصل، ولعله ابن تيمية الجدّ.
مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سُنَنِهِ" مُرْسَلًا. [لم نجده في المطبوع من "سننه" ولكن رواه عبد الرزاق 8/ 268، والحاكم في المستدرك: 2/ 58].
2919 -
[21] وَعَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ". قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: يُغَلَّظُ لَهُ. وَعُقُوبَتَهُ: يُحْبَسُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 3628، ن: 4690].
2920 -
[22] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فتقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَقَالَ: "فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ،
ــ
وقوله: (ليكلم غرماءه) أي: فكلمهم فلم يتركوا.
2919 -
[21](الشريد) قوله: (وعن الشريد) بفتح الشين المعجمة.
وقوله: (ليّ الواجد) الليّ: المطل، لواه بدينه لِيًّا ولِيَّانًا بكسرهما: مطله، كذا في (القاموس)(1)، واللي صحح في النسخ بفتح اللام، والواجد: الغني.
وقوله: (يحل) بضم الياء من الحلّ ضد الحرمة.
2920 -
[22](أبو سعيد الخدري) قوله: (فك اللَّه رهانك) الرهان بالكسر
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1223).
كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 213].
2921 -
[23] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1572، 1573، جه: 2412، دي: 2/ 262].
2922 -
[24] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنوُبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ. . . . .
ــ
جمع الرهن بمعنى المرهون، وفكه تخليصه، ونفس الإنسان مرهونة بما كسبه، وإنما جمعه باعتبار تعدد أكسابه التي ترهن بها نفسه، أو لأن كل عضو منه رهين.
2921 -
[23](ثويان) قوله: (من الكبر والغلول والدين) الغلول هو الخيانة في المغنم، والثلاثة تشترك في إيذاء الناس إما من جهة الغرض، وإما من جهة المال عمومًا أو خصوصًا، فافهم.
2922 -
[24](أبو موسى) قوله: (أن يموت) خبر (إنَّ).
وقوله: (أن يلقاه) جملة وقعت موضع الصفة للذنوب، أو هي حال أو بدل من الذنوب، كذا قيل، وهذا أقرب مما ذكر الطيبي (1): أن قوله: (أن يلقاه) خبر (إنَّ) و (أن يموت) بدل منه؛ لأنه إذا سكت عن البدل واكتفى بالمبدل منه لا يستقيم المعنى كذا قيل.
وإنما قال: (بعد الكبائر)؛ لأن نفس الدين ليس من الكبائر، والأحاديث المذكورة
(1)"شرح الطيبي"(6/ 117).