الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
3046 -
[6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2911، جه: 2731].
3047 -
[7] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: 2108].
3048 -
[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2109، جه: 2735].
3049 -
[9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2895].
3050 -
[10] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
3046، 3047 - [6، 7](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.
3048 -
[8](أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك رحمه الله: القتل خطأً لا يمنع.
3049 -
[9](بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.
3050 -
[10](جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي
وَوُرِّثَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [جه: 275، دي: 2/ 392].
3051 -
[11] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 2/ 243 - 244].
3052 -
[12] وَعَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا،
ــ
(القاموس)(1): استهل الصبي: رفع صوته أو خفض.
وعندنا إنما اعتبر الاستهلال لأنه دليل الحياة؛ فإن وجد شيء من أمارات الحياة فالحكم كذلك وإن لم يستهلّ، وهو مذهب الشافعي، وعند أحمد يصلَّى عليه إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ الروح بعد هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة إنما تفعل على الميت، ونحن نقول: لا يقال له في العرف ميت، ولا يثبت له الحياة.
وقوله: (وورث) فلو مات إنسان ووارثه حَمْلٌ فِي البطن، يوقف له الميراث، فإن خرج حيًّا كان له وإلا كان لسائر ورثته.
3051 -
[11](كثير بن عبد اللَّه) قوله: (وحليف القوم منهم) قالوا: كانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك، وسلمي سلمك، وحربي حربك، وأرث منك وترث مني، فنسخ بآية المواريث.
3052 -
[12](المقدام) قوله: (أو ضيعة) الضيعة: المرة من الضياع، يقال: ضاع يضيع ضيعًا وضيعة وضياعًا.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 990).
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ". وَفِي رِوَايَةٍ:"وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: 2900].
3053 -
[13] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2115، د: 2906، جه: 2742].
ــ
وقوله: (أرث ماله) أي: أضعه في بيت المال، وإلا فالأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين لا يرثون، (وأفك عانه) أي: عانيه بحذف الياء كما في يد، والعاني الأسير، ومنه اشتقاق العَنْوة بمعنى القهر والغلبة، وأصله الخضوع، ومنه {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه: 111]، وكل من ذلّ واستكان وخضع فقد عَني، أي: أخلِّص أسيره بالفداء عنه.
قوله: (والخال وارث من لا وارث له) أي: من أصحاب الفرائض والعصبات، وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة.
وقوله: (أعقل عنه) أي: أقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات، والعقل الدية.
3053 -
[13](واثلة بن الأسقع) قوله: (تحوز المرأة) بالحاء المهملة من الحيازة، أي: تجمع وتأخذ، و (المواريث) جمع ميراث كالموازين جمع ميزان، وظاهر هذا الحديث مجموعُه غير مراد، فإنها ترث عتيقها بلا خلاف، وأما من لقيطها والولد الذي لاعنت عنه ونفاه الرجل فلا، [و] ميراثُها من لقيطها -أي: الذي التقطته من الطريق وربّته- معناه: إن تركته لبيت المال، وهذه المرأة أولى بأن يُصْرف إليها ما خلَّفه
3054 -
[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2113].
3055 -
[15] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 2902، ت: 2106].
ــ
من غيرها من آحاد المسلمين، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، وأما نسبته من جهة الأم فثابت يتوارثان كذا قالوا، وقد قيل: إن هذا الحديث غير ثابت، واللَّه أعلم.
3054 -
[14](عمرو بن شعيب) قوله: (عاهر) أي: زَنَى، عَهَر المرأة، كمنع، عَهْرًا ويكسر ويحرك، وعَهارة، بالفتح، وعُهورًا وعُهورة، كذا في (القاموس)(1).
وقوله: (لا يرث ولا يورث) أي: من الأب، فحكمه حكم الولد المنفي.
3055 -
[15](عائشة) قوله: (ولم يدع حميمًا) أي: قريبًا، ولعل المراد به أصحاب الفرض، وبقوله:(ولدًا) العصبات.
وقوله: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته) قالوا: كان ذلك تصدقًا أو ترفقًا أو لأنه كان لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين، فوضْعُه في أهل قريته لقربهم، أو لما رأى من المصلحة، والمراد بالميراث التركة، وسماه ميراثًا مسامحة.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 416).
3056 -
[16] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ:"الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ" فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: "انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ". [د: 2904].
3057 -
[17] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ. . . . .
ــ
3056 -
[16](بريدة) قوله: (وارثًا ولا ذا رحم) ظاهر الحديث في عدم كون ذي الرحم وارثًا، فلعل ذكره لإرادة أحد من المسلمين يكون له قرب من الميت يخص ممن يكون له نصيب في بيت المال، أو يكون المراد بالوارث العصبة، فافهم.
وقوله: (أعطوه الكبر) بضم الكاف وسكون الباء: أقرب القوم إلى الجد الأعلى الذي ينسبون إليه، وهو كالحديث الأول في إعطاء الميراث لرجل من أهل قريته، ولكن قيِّد ههنا بأكبرهم.
3057 -
[17](علي) قوله: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ})[النساء: 11] يعني: قد قدِّمت الوصية في هذه الآية على الدين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الدَّين مقدّم في الحكم وإن كان مؤخرًا في الذكر، وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء بشأن الوصية لكونها شاقة على نفوس الورثة، فقوله:(وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) بكسر الهمزة عطفًا على (إنكم).
وقوله: (وأن أعيان) بفتح الهمزة بتقدير الجار عطفًا على قوله: (بالدين) أي:
دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ: قَالَ: "الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ" إِلَى آخِرِهِ. [ت: 2094، 2095، جه: 2739، دي: 2/ 368].
3058 -
[18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ:"يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ" فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ:"أَعْطِ لِابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". . . . .
ــ
قضى بأن.
وقوله: (دون بني العلات) يعني أن أعيان بني الأم -يعني الإخوة لأب وأم- إذا اجتمعوا مع بني العلات -يعني الإخوة لأب- فالميراث للإخوة من أب وأم، وهم مقدمون على الإخوة لأب لقوة القرابة، فلا يوهمكم ذكر الإخوة في القرآن التسوية، وأما بني الأخياف وهم الإخوة لأم فهم من أصحاب الفرائض من الكلالة، والكلام في العصبات.
وقوله: (يرث أخاه. . . إلخ) تفسير لما تقدم.
3058 -
[18](جابر) قوله: (قتل أبوهما معك) ظرف مستقر، أي: كائنًا معك، لا ظرفٌ لغو متعلق بـ (قتل).
وقوله: (وما بقي فهو لك) هذا غير مذكور في آية المواريث بل المذكور فيها هو الحكمان الأولان، وهما الثلثان للبنتين فصاعدًا، والثمن للزوجة عند وجود
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [حم: 3/ 352، ت: 2092، د: 2892، جه: 2725].
3059 -
[19] وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: للْبِنْتِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ" فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْناهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: . . . . . .
ــ
الولد للزوج.
3059 -
[19](هزيل بن شرحبيل) قوله: (وعن هزيل) بالزاي بلفظ التصغير (ابن شرحبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة وسكون التحتانية.
وقوله: (وائت ابن مسعود) أمر أبو موسى هزيلًا التابعي بعد إفتائه بما أفتى بإتيانه ابن مسعود حتى يوافقه، حيث قال:(فسيتابعني) أي: يوافقني.
وقوله: (لقد ضللت إذن) أي: إن تابعته في هذه الفتوى.
وقوله: (تكملة الثلثين) معناه: أن حق البنات الثلثان، وقد أخذت الصُّلبية الواحدة النصف لقوة القرابة، فبقي سدسٌ من حق البنات، فتأخذه بنات الابن واحدةً كانت أو متعددة.
وقوله: (وما بقي فللأخت) لقوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)، إليه ذهب أكثر الصحابة، وهو قول جمهور العلماء خلافًا لابن عباس متمسكًا بقوله
لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6736].
3060 -
[20] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيراثِهِ؟ قَالَ: (لَكَ السُّدُسُ) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ،
ــ
تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، فقد جعل الولد حاجبًا للأخت، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى، فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، بخلاف الأخ؛ فإنه يأخذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة، وأجيب بأن المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]، أي: ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع الابنة، وقد تأيَّد ذلك بالسنة.
و(هذا الحبر) بفتح الحاء، وقد تكسر، يعني ابن مسعود بمعنى العالم بتحبير الكلام، أي: تزيينه، من بُرْد محبَّر، أي: ملوّن، وفي الأصل هو العالم اليهودي، ويقال: كعبُ الأحبارِ لذلك، أي: عالم العلماء، قاله [ابن] قتيبة، وسمي: كعب الحِبر، بالكسر للحبر الذي يكتب، حكاه أبو عبيد لأنه كان صاحب كتاب، وكان يكتب، وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال: إنما هو بالفتح لا غير نعتًا لكعب (1).
3060 -
[20](عمران بن حصين) قوله: (قال: لك السدس) صوّروا المسألة بأنْ مات رجل وخلَّف بنتين وهذا السائلَ الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان فبقي ثلث، فدفع إليه السدس بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر بالرد للتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة، لئلا يتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه (طعمة) لأنه زائد على أصل الفرض
(1) انظر: "غريب الحديث"(1/ 87).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: 4/ 428 - 429، ت: 2099، د: 2896].
3061 -
[21] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 1876، حم: 17980، ت: 2100، د: 2894، دي: 2/ 356].
ــ
الذي لا يتغير.
3061 -
[21](قبيصة بن ذؤيب) قوله: (قبيصة) بفتح القاف المعجمة (ابن ذؤيب) بضم الذال.
وقوله: (محمد بن مسلمة) فاعل (قال).
وقوله: (فأنفذه لها) أي: الحكم بالسدس للجدة.
وقوله: (ثم جاءت الجدة الأخرى) أي: لهذا الميت إما من جهة الأب أو من جهة الأم.
وقوله: (هو ذلك السدس) أي: ميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو اثنين.
3062 -
[22] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ. [ت: 2102، دي: 2/ 358].
3063 -
[23] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ: "أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 2110، د: 2927].
ــ
3062 -
[22](ابن مسعود) قوله: (في الجدة مع ابنها) أي: ابن الجدة، وهو أبو الميت، اعلم أن الجدات سواء كانت أبويَّات أو أميَّات يسقطن بالأم، أما الأميات فلوجود إدلائها بالأم واتحاد السبب الذي هو الأمومة، وأما الأبويات فلاتحاد السبب مع زيادة القرب، وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضًا، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري أن أم الأب ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث.
وقيل: الجدة ليس لها ميراث، والذي أعطاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعمةٌ أطعمها ولم يكن ميراثًا كما يشعر به لفظ الحديث، وأقربهن وأبعدهن في ذلك سواء، واللَّه أعلم.
3063 -
[23](الضحاك بن سفيان) قوله: (أن ورث امرأة أشيم الضبابي) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب بن كلاب، قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وقال في (أسد الغابة) (1): إن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب
(1)"أسد الغابة"(1/ 62).
3064 -
[24] وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: "هُوَ أَولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 2112، جه: 2752، دي: 2/ 377].
3065 -
[25] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2905، ت: 2106، جه: 2741].
3066 -
[26] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. . . . .
ــ
إليه هذا الحديث، ونقل الطيبي (1) عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يورِّث من دية الزوج الزوجةَ ولا الإخوة من الأم.
3064 -
[24](تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل: كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ، وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة عليه بعد الموت، واللَّه أعلم.
3065 -
[25](ابن عباس) قوله: (إلا غلامًا كان أعتقه) هذا الحديث دليل لمن قال بتوريث العتيق من المعتِق كالعكس بالإجماع، وقال الجمهور: هو على طريقة ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته.
3066 -
[26](عمرو بن شعيب) قوله: . . . . .
(1)"شرح الطيبي"(6/ 207).