الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3015 -
[8] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1625].
* * *
17 - باب
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3016 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
المراد بالأهل المُعْمَر له والمُرْقَب له، وفي (الهداية) (1): أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه كالعمرى، وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى، وذكر حديثًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبى، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
3015 -
[8](جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا في الفصل الثاني.
17 -
باب في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا
الفصل الأول
3016 -
[1](أبو هريرة) قوله: . . . . .
(1)"الهداية"(3/ 228).