الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12)[كتاب الفرائض والوصايا]
1 - باب الفرائض
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3041 -
[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَو ضيَاعًا. . . . .
ــ
[12 - كتاب الفرائض والوصايا]
1 -
باب الفرائض
جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير، والمراد: السهام المقدرة في كتاب اللَّه في المواريث، ثم سمي العلم بمسائل الميراث علم الفرائض، والعالم بها فرضي، وقد يقال: فرائضي، بناءً على صيرورته عَلَمًا لهذا العلم، وإلا فالأصل عدم جواز النية إلى الجمع.
الفصل الأول
3041 -
[1](أبو هريرة) قوله: (أنا أولى بالمؤمنين) أي: أحقُّ بهم وأقرب إليهم.
وقوله: (أو ضياعًا) بالفتح مصدر ضاع يضيع: هلك، ويطلق على العيال تسميةً للفاعل بالمصدر؛ لأنها إذا لم تُتعهد ضاعت، وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع
فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهٌ". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6763، م: 1619].
3042 -
[2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6732، م: 1615].
ــ
كجياع وجائع، وروي:(ضيعًا) وهو أيضًا مصدر.
وقوله: (فليأتني) ظاهر اللفظ أن الضمير لـ (من) فيكون الإسناد مجازيًا، أي: يأت وصيُّه ووكيله، ويحتمل أن يكون للضياع المراد به العيال.
وقوله: (فأنا مولاه) أي: وليُّه وناصره وكافل أمره.
و(الكل) بالفتح والتشديد: الثِّقْل والثقيل والعيال، كذا في (القاموس)(1)، وقال الطيبي (2): هو يشمل الدين والعيال، وكان صلى الله عليه وسلم أولًا لا يصلي على من مات مديونًا زجرًا وتوبيخًا له، فلما فتح اللَّه تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه، وكان من خصائصه، ولا يجب ذلك اليوم على الأئمة.
3042 -
[2](ابن عباس) قوله: (فهو لأولى رجل ذكر) المراد به العصبة، و (أولى) بمعنى أقرب، أي: إلى الميت، من الوَلْي بمعنى القرب، والوصف بالذَّكَر، قيل: للإشارة إلى سبب العصوبة والترجيح، وذلك لأن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق المؤنث، وقيل: احتراز عن الخنثى (3).
(1)"القاموس المحيط"(ص: 972).
(2)
"شرح الطيبي"(6/ 195).
(3)
وَقِيلَ: ذُكِرَ لِنَفْي الْمَجَازِ إِذِ الْمَرْأَةُ الْقَوِيَّةُ قَدْ تُسَمَّى رَجُلًا. قاله القاري (5/ 2022). =
3043 -
[3] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6764، م: 1614].
3044 -
[4] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6761].
3045 -
[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6762، م: 1059].
وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ" فِي بَابٍ قَبْلَ "بَابِ السَّلَمِ"، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ:"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ" فِي "بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانتَهِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
3043 -
[3](أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك، وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع عليه.
3044 -
[4](أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم)(من) اتِّصالية، ومن فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم، والمقصود من إيراده في الباب أن المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكس، قيل: إلا عند طاوس.
3045 -
[5](وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثه وهو من ذوي الأرحام، وتوريثهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه، وفيه اختلاف.
= وفي "التقرير": ذكر الرجل باعتبار الأكثر وإلا فتكون الأخوات مع البنات عصبات.