الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2961 -
[1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2213، 2214، 2257].
2962 -
[2] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .
ــ
جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (1)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (2)، وابن حبان (3)، وأيضًا حديث أبي هريرة:(الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.
الفصل الأول
2961 -
[1](جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.
2962 -
[2](وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.
(1) انظر: "صحيح مسلم"(1608)، و"سنن أبي داود"(3518)، و"سنن النسائي"(4705)، و"سنن الترمذي"(1369)، و"سنن ابن ماجه"(2494).
(2)
"السنن الكبرى" للنسائي (10/ 364).
(3)
"صحيح ابن حبان"(1582).
رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: "لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1608].
2963 -
[3] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2258].
ــ
وقوله: (ربعة) بدل من (شركة) بفتح الراء وسكون الباء، والتاء للوحدة، والربع: الدار بعينها حيث كانت، والمحلة، والمنزل، والموضع، كذا في (القاموس)(1)، ودل على أنْ لا شفعة إلا في العقار وهو متفق عليه بين الأئمة.
وقوله: (يؤذن) صحح في النسخ بالهمزة والواو.
2963 -
[3](أبو رافع) قوله: (الجار أحق بسقبه) السقب محركًا: القُرب، سَقِبَتِ الدار سقوبًا وأسقبت، وأَبْياتُهُمْ مُتَساقبَةٌ، وأسْقَبَهُ: قَرَّبَهُ، ومَنْزِلٌ سَقَبٌ، مُحَرَّكَةً، ومُسْقِبٌ، كَمُحْسِنٍ، والسَّاقِبُ: القَريبُ، والبَعيدُ، ضِدٌّ، كذا في (القاموس)(2)، وقد يبدل السين صادًا، والصاد فيه أشهر المعنيين، وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة للجار، والنافي يؤوله على الشريك فإنه يسمى جارًا، وقد تجعل الباء للسببية لا صِلةَ (أحق)، ويراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه وجواره، كما جاء الوصية بإكرام الجار والإحسان إليه.
وقال التُّورِبِشْتِي (3): هذا تعسف، وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي
(1)"القاموس المحيط"(ص: 662).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 103).
(3)
"كتاب الميسر"(2/ 704).
2964 -
[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6463، م: 1609].
2965 -
[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1613].
ــ
في قصة صار البيان مقترنًا به، ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة، وأولهم وأفضلهم البخاري، ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد، انتهى.
وزاد في (الهداية)(1) في آخر هذا الحديث: قيل: يا رسول اللَّه! ما سقبه؟ قال: (شفعته)، ويروى:(الجار أحق بشفعته).
2964 -
[4](أبو هريرة) قوله: (لا يمنع) بالجزم والرفع.
وقوله: (أن يغرز خشبة) أي: إذا لم يضرَّه، والأصح أنه محمول على الندب، وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه للإيجاب.
2965 -
[5](وعنه) قوله: (جعل عرضه سبعة أذرع) وفي نسخة: (سبع)، وكلاهما صحيح، لأن الذراع يذكَّر ويؤنث يعني: إذا كان طريق بين أرض لقوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على الشيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين.
(1)"الهداية"(4/ 308).