الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2861 -
[28] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أنْ يُعْلَمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1290].
2862 -
[29] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ. وَالزِّيَادَة الَّتِي فِي "الْمَصَابِيحِ" وَهُوَ قَولُهُ: نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ، إِنَّما ثَبَتَ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: . . . . .
ــ
الفصل الثاني
2861 -
[28](جابر) قوله: (عن الثنيا) وهو أن يستثنى من البيع شيء، وقد مر بيانه.
2862 -
[29](أنس) قوله: (حتى يسود) كناية عن بدو صلاحه كما سبق، وكذا اشتداد الحبّ كناية عن ذلك.
وقوله: (والزيادة التي في (المصابيح) وهي قوله: نهى عن بيع التمر حتى تزهو) عبارة (المصابيح): قال: (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، غريب)، والتمر بالفوقانية في أكثر النسخ، وقد كتب في بعض النسخ:(الثمر) بالمثلثة في (الهامش) بعلامة النسخة، و (تزهو) بلفظ التأنيث لأن التمر جنس، وفي رواية بلفظ التذكير، وقد عرف معنى الزهو في الفصل الأول، وحاصله يرجع إلى معنى الصلاح المذكور، وفي رواية:(حتى تُزْهِيَ) من باب الإفعال، ومنهم من أنكر (تزهو) وآخر ينكر (تزهي).
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 1228، د: 3381].
2863 -
[30] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئ بِالْكَالِئِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 3/ 71 - 72].
2864 -
[31] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 541، د: 3502، جه: 2192، 2193].
ــ
وقوله: (عن بيع النخل) أي: بيع الثمرة.
2863 -
[30](ابن عمر) قوله: (بيع الكالئ بالكالئ) بالهمزة، وقد لا يهمز تخفيفًا، من كلأ: إذا تأَخّر، ويقال: كلأت الطعام: إذا أسلفت، والمراد بيع النسيئة بالنسيئة، وفسّروه بأن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا جاء الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه بلا تقابض، وأصله النهي عن بيع ما لم يقبض؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، والغُنم إنما هو بالغرم.
وقيل: صورته أن يكون لزيد على عمرو ثوب موصوف ولبكر على عمرو عشرة دراهم، فقال زيد لبكر: بعت منك ثوبي الذي على عمرو بدراهمك العشرة التي على عمرو، فقال بكر: قبلت، فهذا البيع لم يجز لهذا المعنى.
2864 -
[31](عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيع العريان) بضم العين، ويقال: العربون بالضم أيضًا، وأصله من الإعراب بمعنى الإفصاح وإزالة الفساد والإبهام، وفسروه بأن يشتري سلعة ويعطيه شيئا من ثمنه، ويقول: اذهب وتفكر، فإن اخترت فآتيك بالباقي، وإن ندمت أردّه عليك ولك ما أعطيتك، فإنه يصلح البيع، ويؤكده
2865 -
[32] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3382].
2866 -
[33] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ. . . . .
ــ
بأن لا يشتريه غيره، وفساده أن فيه من الشرط والغرر، وأجازه الإمام أحمد رحمه الله (1)، وروي عن ابن عمر أيضًا إجازته، كذا نقل الطيبي (2).
2865 -
[32](علي) قوله: (عن بيع المضطر) المراد به المكره، قال الطيبي (3): أي: لا ينبغي أن يشتري ويبتاع من المكره، وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه بنقصان رخيصًا بحكم الضرورة، فالمروءة يقتضي أن لا يشترى منه ويعان ويقرض (4) مثلًا.
وقوله: (وعن بيع الغرر) وهو ما يغرّ المشتري ويخدعه لجهالةٍ أو تعذرِ تسليمٍ كبيع المجهول والآبق والمعدوم، وهو يشمل أنواعًا كثيرة، وقد سبق شرحه.
2866 -
[33](أنس) قوله: (إنا نطرق) من الإطراق، أي: نعير.
(1) قال شيخنا في "التقرير": أباحه أحمد، وضغف الحديث، ومنعه الأئمة الثلاثة الباقية لحديث الباب، ولما فيه من الخطر. والحديث روي عن عمرو بن شعيب بوجوه. انتهى. وانظر:"بذل المجهود"(11/ 221).
(2)
"شرح الطيبي"(6/ 80).
(3)
"شرح الطيبي"(6/ 80).
(4)
وفي "شرح الطيبي"(7/ 2153): فالْمُرُوءَة أَنْ لَا يُبَايعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ يُعَارُ وَيُقْرَضُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، أَوْ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ، أَوْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِقِيمَتِهَا.
فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1274].
2867 -
[34] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ، وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي، فَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ:"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [ت: 1233، د: 2503، ن: 4613].
2868 -
[35] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: 570، ت: 1231، د: 3461، ن: 4632].
ــ
وقوله: (فنكرم) بلفظ المجهول من الإكرام، أي: يعطي صاحب الأنثى شيئًا بطريق الكرامة والهدية، أي: من غير اشتراط ثمن معلوم وأجرة معلومة، وقد سبق.
2867 -
[34](حكيم بن حزام) قوله: (أن أبيع ما ليس عندي) كالآبق أو ما لم يقبض أو مال الغير.
وقوله: (فيريد مني البيع) أي: المبيع، وهذا في غير صورة السلم، فإنه جائز إجماعًا بالشرائط المعتبرة فيه، وكذا بيع مال الغير جائز موقوفًا [على إجازة المالك] عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي رحمه الله فإنه لا يجوِّزه.
2868 -
[35](أبو هريرة) قوله: (عن بيعتين في بيعة) فسروه بتفسيرين:
أحدهما: أن يقول: بعتك هذا نقدًا بعشرة ونسيئة بعشرين.
والثاني: أن يقول: بعتك عبدي بألف على أن تبيعني جاريتك بمئة.
والعلة في كلا النوعين جهالة الثمن، أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فلأن
2869 -
[36] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 144].
2870 -
[37] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [ت: 1234، د: 3504، ن: 4630].
ــ
بيع الجارية لا يلزم بهذا الشرط فينتقض، وقد جعله من الثمن وليس له قيمة، كذا قالوا.
2869 -
[36](عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيعتين في صفقة واحدة) هو البيع في بيع كما عرفت.
2870 -
[37](وعنه) قوله: (لا يحل سلف وبيع) أي: لا يحل بيع مع شرط سلفٍ، والمراد بالسلف هنا القرض، أي: لا يحل أن يقرضه قرضًا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام.
وقوله: (ولا شرطان في بيع (1)) فسر بما فسر به البيعتان في بيعة، وقد يفسر بأن يبيع منه ثوبًا بالشرطين كأن يقصّره ويخيطه، والتقييد بشرطين وقع اتفاقًا وعادة، وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط.
وقوله: (ولا ربح ما لم يضمن) كالمبيع قبل القبض لعدم دخوله في
(1) قال شيخنا في "التقرير": قال أحمد بظاهره فأباح الشرط الواحد، والأئمة الثلاثة حملوا التعدد على الاتفاق دون الاحتراز، لرواية:"نهى عن بيع وشرط". وقيل في الجواب: إن الشرط يكون على قسمين: ملائم وغير ملائم له، فالمعنى أنه عليه السلام نهى عن نوعي الشرط ملائم وغير ملائم، أما الواحد وهو الملائم فيجوز، وما جاء في الرواية المنع عن بيع وشرط، فالمراد غير الملائم.
2871 -
[38] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالدَّنانِيرِ فآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"لَا بَأْسَ أَنْ تأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارمِيُّ. [ت: 1242، د: 3554، ن: 4585، دي: 2/ 259].
ــ
ضمان المشتري.
2871 -
[38](ابن عمر) قوله: (بالنقيع) بالنون: موضع قريب من المدينة، يَستنقع فيه الماء، أي: يجتمع، كذا في (النهاية)(1)، وشرح التُّوربِشْتِي (2)، وقد يجعل بالباء مرادًا به بقيع الغرقد، فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة، وقيل: هذا أقرب لأن (النقيع) بالنون على عشرين فرسخًا من المدينة، فلا يناسب الاستمرارَ المستفاد من قوله:(كنت أبيع)، وعلى ما نقلنا عن (النهاية) وهو المنقول عن زين العرب: أنه موضع قريب من المدينة، لا يتجه هذا الكلام، واللَّه أعلم.
وقوله: (أن تأخذها) بفتح همزة (أن) ونصب (تأخذها)، أو بكسرها وجزم (تأخذ) أي: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس.
وقوله: (وبينكما شيء) حال، أي: لم تفترقا والحال أن بينكما شيئًا، أي: شرطًا وهو التقابض، أي: لم يقبضا أحد البدلين أو كليهما، فافهم. والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب.
(1)"النهاية"(5/ 108).
(2)
"كتاب الميسر"(2/ 683).
2872 -
[39] وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1216].
ــ
2872 -
[39](العدّاء بن خالد) قوله: (وعن العداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملتين، و (هوذة) بفتح الهاء وسكون الواو والذال المعجمة.
وقوله: (أو أمة) شك من بعض الرواة. والداء في اللغة: المرض، وأريد هنا العيب الموجب للخيار، و (الغائلة): الداهية المهلكة، والمراد هنا: العيب الذي فيه اغتيال، أي: إهلاك مال المشتري، مثل كون العبد سارقًا أو آبقًا، وقيل: المراد به الغش والخيانة في حق المشتري، و (الخبثة) صحح في النسخ بضم الخاء وكسرها، وقال في (القاموس) (1): والخِبْثةُ، بالكسر في الرَّقيقِ: أن لا يكونَ طيبةً، أي: سُبي من قوم لا يحل استرقاقهم. وفي (مختصر النهاية)(2) للسيوطي: ويكتب في عهدة الرقيق: (لا داء ولا غائلة ولا خبثة) الخبثة أن يكون قد أخذ من قوم لا يحل سبيهم.
وقوله: (بيع المسلم) بالنصب على أنه مفعول مطلق، أي: باعه بيع المسلم من المسلم، فـ (المسلم) الثاني منصوب على نزع الخافض، والمراد بالبيع الشراء أو المبايعة، والمراد رعاية النصح وحقوق الإسلام، وليس فيه ما يدل على أنه إذا عامل مع غير المسلم جاز الغش والخيانة.
وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عباد، انتهى.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 167).
(2)
"الدر النثير"(1/ 272).