الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذُكِرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي "بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ".
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2996 -
[6] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3077].
2997 -
[7] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3069].
ــ
الفصل الثاني
2996 -
[6](الحسن) قوله: (من أحاط حائطًا على الأرض فهو له) ظاهر الحديث يدل على أن الإحاطة بالحائط كافية في التملك، وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لكن يشترط أن يكون الحائط منيعًا مما تجري العادة بمثله، وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو بالإحياء، والتحجيرُ ليس من الإحياء في شيء، والحديث محمول على كون الإحياء للسكون، وقال في (الهداية) (1): ومن حجّر أرضًا ولم يعمرها ثلاث سنين، أخذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العُشر أو الخراج، فإذا لم تحصل يدفعها إلى غيره تحصيلًا للمقصود، ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه، لأن الإحياء إنما هو العمارة، والتحجير الإعلام، فبقي غير مملوك كما كان هو الصحيح، وإنما اعتبر ترك ثلاث سنين لقول عمر رضي الله عنه: ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق.
2997 -
[7](أسماء بنت أبي بكر) قوله: (أقطع) أي: أعطى، والإقطاع:
(1)"الهداية"(4/ 384).
2998 -
[8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى فَرَسَهَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ:"أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3072].
2999 -
[9] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: "أَعْطِهَا إِيَّاه". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1381، دي: 2/ 268].
3000 -
[10] وَعَن أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ الْمَأْرِبِيِّ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. . . . .
ــ
تعيين قطعة من الأرض لغيره، ويحتمل أن يكون أعطاه ذلك من الخمس الذي هو حقه، ويحتمل أن يكون مواتًا لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء.
2998 -
[8](ابن عمر) قوله: (حضر فرسه) أي: قَدْرَ حُضْره، والحضر بضم المهملة وسكون المعجمة: ارتفاع الفرس في عدوه عدوة واحدة.
وقوله: (ثم رمى) أي: الزبير (بسوطه) على الأرض، الباء زائدة.
2999 -
[9](علقمة بن وائل) قوله: (بحضرموت) بفتح مهملة وسكون ضاد معجمة وفتح راء وميم: بلدة مشهورة من اليمن، وقد يضم الميم، (قال) أي: وائل: (فأرسل) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (أعطها) أي: اذهب معه وأفرزها له.
3000 -
[10](أبيض بن حمال) قوله: (ابن حمال) بالحاء المهملة على وزن علام، (المأربي) بفتح الميم وسكون همزة وكسر راء وبموحدة نسبة إلى مأرب مدينة باليمن مَمْلحة.
فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَأَقْطَعُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ: مَاذَا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ؟ قَالَ: "مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1380، جه: 2500، دي: 2/ 268].
ــ
وقوله: (فاستقطعه) أي: سأله أن يُقطعه إياه فأسعفه إلى ملتمسه.
وقوله: (إنما أقطعت له الماء العدّ) بالكسر والتشديد: ماء له مادة لا ينقطع كالعين والأكثر والقديم، والظاهر هنا معنى الكثرة بدلالة قوله في رواية أخرى:(ما يقف دونه العد) بالفتح، وفي (المشارق) (1): العِدُّ بكسر العين: الماء المجتمع المعين، وجمعه أعداد.
وقوله: (فرجعه) من المرجع المتعدي، أي: أرجع الملح المذكور منه، ولم يعطه، ظن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن القطيعة معدن يحصل من الملح بعمل وكدّ، ثم لما قالوا: إنه مثل العد لا عمل فيه ولا كدّ، رجع من الإعطاء، فعلم منه أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، وإن كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كدّ وتعب لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها سواء كالكلأ ومياه الأودية.
وفيه: أن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه رجع عنه.
وقوله: (وسأله) أي: سأل أبيضُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ماذا يحمى) بلفظ المجهول، والمراد بالحمي الإحياء لا الحمي، لأنه لا يجوز لأحد أن يخصه.
وقوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل) أراد به البعيد من المرعى، ففيه دليل على أن
(1)"مشارق الأنوار"(2/ 121).
3001 -
[11] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأَ، وَالنَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3477، جه: 2497].
3002 -
[12] وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ:"مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3071].
3003 -
[13] وَعَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،
ــ
الإحياء لا يجوز بقرب البلد، لاحتياج أهله إلى مرعى مواشيهم.
3001 -
[11](ابن عباس) قوله: (في الماء والكلأ والنار) والكلأ على وزن الجبل المراد به العشب رطبه ويابسه، والمراد به ما نبت في الموات، قد علم حكم الماء والكلأ، وأما النار فلا يمنع من الاستصباح والاستضاءة والاصطلاء بها، قال الطيبي (1): وللمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها [لأنه] نقصها ويؤدي إلى إطفائها.
3002 -
[12](أسمر بن مضرّس) قوله: (ابن مضرس) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة في آخره سين مهملة.
وقوله: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) يدل على أن الماء يصير ملكًا بالإحراز، وقد سبق تفصيل المذهب فيه، وعلى أن سبق الكافر لا يقدح في التمليك، والظاهر أن يكون المراد الكافر الحربي، واللَّه أعلم.
3003 -
[13](طاوس) قوله: (وعادي الأرض) أي: قديمها الذي لا يعرف
(1)"شرح الطيبي"(6/ 170).
ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: 1/ 382].
3004 -
[14] وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ، وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةِ الأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالنَّخْلِ، فَقَالَ بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
له مالك، نسبةً إلى عاد قوم هود.
وقوله: (ثم هي لكم مني) أي: أتصرف فيه كيف أشاء، فإن قلت: ظاهر السياق أن يقال: هي لكم من اللَّه ومني، قلت: ذكر اللَّه للتبرك كما في قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41].
3004 -
[14] قوله: (وروي) كذا في النسخ بلفظ المجهول، وإنما ذكره بهذا اللفظ؛ لأنه لم يعرف اسم الراوي لهذا الحديث من الصحابة والتابعين.
قوله: (الدور بالمدينة) أراد بها العرصة ليبني فيها دورًا، والعرب تسمي المنزل دارًا، والظاهر أنه باعتبار ما يؤول إليه أو بعلاقة السببية، وهذا يدل على إقطاع الموات في العمارات، وقيل: المراد به العارية.
وقوله: (فقال بنو عبد بن زهرة) كان عبد اللَّه حليفًا لهم، وكان أبوه مسعود قد حالف في الجاهلية عبد الحارث بن زهرة، وأم عبد اللَّه كانت منهم، (نكّب) بالتشديد بلفظ الأمر، والنكوب: العدول، نَكَبَ عنه كنصر وفرح نكبًا ونكوبًا: عدل، كنَكَّبَ وتَنَكَّب، ونَكَّبه تنكيبًا: نحّاه. و (ابن أُمِّ عَبْدٍ) منصوب على أنه مفعول، وفيه من توهين أمر ابن مسعود ما لا يخفى.
"فَلِمَ ابْتَعَثنَي اللَّهُ إِذًا (1)؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ". [شرح السنة: 8/ 271].
3005 -
[15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ،
ــ
قوله: (ابتعثني) بمعنى: بعثني، في (القاموس) (2): بعثه، كمنعه: أرسله، كابتعثه فانبعث.
3005 -
[15](عمرو بن شعيب) قوله: (في السيل المهزور) بتقديم الزاي على الراء: اسم واد، كذا في (القاموس)(3)، وفي (النهاية) (4): واد ببني قريظة، ووقع في أكثر نسخ (المصابيح):(في السيل المهزور) بالوصف معرفين باللام، وفي بعضها:(في سيل المهزور) بالإضافة مع تعريف المضاف إليه، قال التُّورِبِشْتِي (5): وكلاهما مصروف عن الوجه، والصواب:(سيل مهزور) بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة، انتهى.
(1) قال القاري: بِالتَّنْوِينِ، أَيْ: إِذَا لَمْ أُسَوِّ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالْقَوِيِّ فِي أَخْذِ الْحَقِّ مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْقَاضِيَ: وَإِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ لإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، فَإِذَا كَانَ قَوْمِي يَذُبُّونَ الضَّعِيفَ عَنْ حَقِّهِ وَيَمْنَعُونَهُ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي ابْتِعَاثِي؟ وقوله:"إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدُسُ أُمَّةً" أَيْ: لَا يُطَهِّرُهَا وَلَا يُزكِّيهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوب. انتهى. "مرقاة المفاتيح"(5/ 2001).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 164).
(3)
"القاموس المحيط"(ص: 462).
(4)
"النهاية"(5/ 262).
(5)
"كتاب الميسر"(2/ 718).
ثُمَّ يُرْسِلَ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3639، جه: 2508].
3006 -
[16] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضَدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ، فَأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ليَبِيْعَهُ فَأَبَى، فَطَلَبَ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، قَالَ:"فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا" أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ فَأَبَى،
ــ
وأجيب بأن المهزور مستعمل من صفة مشتقة من هزر: إذا غمزه، والعلم المنقول من الصفة يجوز فيه الوجهان: التعريف والتجريد؛ كالحارث والعباس، ومعنى الحديث: أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل عنه كما مرّ في الفصل الأول من حديث عروة.
قوله: (ثم يرسل) بلفظ المعلوم منصوبًا ومرفوعًا، و (الأعلى) فاعله.
3006 -
[16](سمرة بن جندب) قوله: (عضد) والعضد: الطريقة من النخل، وإذا صار للنخل جذع يتناول منه فهو عضيد، والضمير في (فيتأذى) للرجل، وكذا في (أتى). وفي قوله:(فطلب إليه) أي: سمرة، أي: أنهى إليه طلب البيع.
وقوله: (أن يناقله) أي: يبادله بنخل في موضع آخر.
وقوله: (ولك كذا) أي: في الجنة.
وقوله: (أمرًا) أي: قال له أمرًا، ويجوز أن يكون منصوبًا بتقدير أعني، و (رغّبه) صفته، وفيه إشعار بأن المطلب والأمر كان بطريق الترغيب والاستشفاع، لا بطريق الإيجاب والإلزام، وإلا كيف يتصور من سمرة التوقف في الامتثال؟