الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2519 -
[15] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1781].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2520 -
[16] عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ"، فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا، وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فتَطَوُّعٌ". . . . . .
ــ
غريب، ولما بلغ هذا القولُ من ابن عمر إلى عائشة خطأته وقالت: رحم اللَّه أبا عبد الرحمن لم يعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان هو معه، ولم يكن له عمرة في رجب، فكأنه سها وأخطأ، واللَّه أعلم.
2519 -
[15](البراء بن عازب) قوله: (اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين) كأنه لم يَعدَّ عمرة الحديبية؛ لأنها لم تكن عمرة حقيقةً كما عرفْتَ، فتكون عمره ثلاثًا: في العام المقبل من الحديبية، والتي من الجعرانة وهما قبل أن يحج، وثالثها التي مع حجته.
الفصل الثاني
2520 -
[16](ابن عباس) قوله: (لو قلتها) أي: لو قلت لها، أي: للحجة، أي: لإيجابها (نعم)، فالضمير في (لوجبت) للحجة، ويمكن أن يكون الضمير في (قلتها) مبهمًا يفسره قوله:(نعم)، والمراد: لو قلت هذه الكلمة لوجبت، أي: لزمت موجبها.
وقوله: (الحج مرة) مبتدأ وخبر، أي: واحدة.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 1/ 255، ن: 2620، دي: 2/ 39].
2521 -
[17] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نصرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ، وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ. [ت: 812].
2522 -
[18] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَرُورَةَ فِي الإِسْلَامِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1729].
ــ
2521 -
[17](علي) قوله: (تُبلّغه) صفة لقوله: (راحلة).
وقوله: (فلا عليه) أي: لا تفاوت عليه، وفيه تغليظ شديد، وهو مأخوذ من قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] حيث عبّر عن ترك الحج بالكفر تغليظًا، وقيل: المراد التشبيه بأحد هذين الفريقين في عدم المبالاة بالحج؛ فإنه لم يكن مفروضًا عليهم، بل فرضه من شعار هذه الملة البيضاء وخصائصهم.
2522 -
[18](ابن عباس) قوله: (لا صرورة في الإسلام) بالصاد المهملة على وزن الضرورة، وهو التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضًا الذي لم يحج قط، وأصله من الصر بمعنى الحبس والمنع، وفي (القاموس) (1): رجل صَرورٌ وصرارةٌ وصارورة: لم يحج أو لم يتزوج، انتهى. أي: لا ينبغي للمسلم أن يقول: لا أتزوج ولا أحج،
(1)"القاموس المحيط"(ص: 395).
2523 -
[19] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1732، دي: 2/ 28].
2524 -
[20] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ،
ــ
وقيل: أراد أن من قَتَل في الحرم قُتِل، ولا يقبل قوله: إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، كذا في (مجمع البحار)(1).
2523 -
[19](عنه) قوله: (من أراد الحج) أي: قدر على أدائه بوجود الاستطاعة، (فليعجل) وَيغنم الفرصة قبل أن يَمنع منه مانع لم يقدر عليه، وهذا أمر استحباب (2).
2524 -
[20](ابن مسعود) قوله: (تابعوا بين الحج والعمرة) أي: ائتوا كُلًّا
(1)"مجمع بحار الأنوار"(3/ 314).
(2)
قال القاري (5/ 1749): الأصح عندنا أن الحج واجب على الفور، وهو قول أبي يوسف ومالك رحمهما اللَّه، وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه، وهو ما روى ابن شجاع عنه أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به، وقال محمد رحمه الله: وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر نظرًا إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان، فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها، إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت، يعني: لو مات ولم يحج أثم، ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر، فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، فلو حج في العام الثاني كان مؤديًا باتفاقهما، ولو مات قبل العام الثاني كان آثمًا باتفاقهما، وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر وردِّ شهادته عند من يقول بالفور، وعدمِ ذلك عند من يقول بالتراخي، كذا حققه الشُّمُنِّي، انتهى.
فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 810، ن: 2629].
2525 -
[21] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ: "خَبَثَ الْحَدِيدِ". [حم: 3/ 447، جه: 2918].
2526 -
[22] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 813، جه: 2896]
ــ
منهما بعد الآخر، و (الكير) كير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل: زق ينفخ به النار، والمبني الكور، كذا في (النهاية)(1)، وفي (القاموس) (2): الكير: زق ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور.
2525 -
[21](ابن عمر) قوله: (خبث) بفتحتين: ما تُبرزه النار من الجواهر المعدنية فتخلِّصها، وقد يروى بضم وسكون، أي: الشيء الخبيث، والأول أظهر.
ولعل السبب في نفي الحج والعمرة الفقرَ: أنه ينفق فيهما من الأموال فيتحرى أضعافًا مضاعفة، ويكثر في المال، مع ما يحصل من التعب والمشقة المقتضي لتضعيف الأجر إلى ما شاء اللَّه.
2526 -
[22](ابن عمر) قوله: (الزاد والراحلة)(3) لما كان هذا عمدةً في
(1)"النهاية"(4/ 217).
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 440).
(3)
في "التقرير": الاقتصار على الزاد والراحلة لكونهما أعظم الشروط، فلا إشكال بترك مثل =
2527 -
[23] وَعَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: "الشَّعِثُ التَّفِلُ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْعَجُّ وَالثَّجُّ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي "سُنَنِهِ" إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الأَخِيرَ. [جه: 2896].
ــ
شرائطه وآخرها كالجزء الأخير من العلة أسند الإيجاب إليه، والسبب للحج هو البيت وتعظيمه، كما تقرر في علم أصول الفقه، والسبب الحقيقي في العبادات هو أمر اللَّه تعالى.
2527 -
[23](عنه) قوله: (ما الحاج؟ ) أي: ما صفته، (فقال: الشعث) بكسر العين: المُغْبَرُّ الرأس، كذا في (القاموس)(1)، وفي (الصراح) (2): أشعث زوليده موئ، وهو المغبر الرأس أيضًا، وبفتحها مصدر من باب سمع، و (التفل) ككتف: المتغير الرائحة لعدم تطييبه في مدة الإحرام، يقال: تفل كفرح: تغيرت رائحته، وهي تفلة، وهذان الوصفان أبلغ في سَمْت المحرم ورياضته ومشقته.
وقوله: (أي الحج أفضل؟ ) أي: أيّ أعمال الحج، والمراد بـ (العج) بفتح العين وبالجيم: رفع الصوت بالتلبية، يقال: عجَّ عجًّا وعجيجًا: صاح ورفع صوته، وبـ (الثج): إراقة دم الهدي، يقال: ثجَّ الماءُ: سال، وثجَّه: أَسَالَه.
وقوله: (وما السبيل؟ ) أي: الذي ذكر في الآية من قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
= صحة البدن وغيره، وفي "رسائل" (ص: 236): أن الطريق إذا كان مأمونًا.
(1)
"القاموس المحيط"(ص: 170).
(2)
"الصراح"(ص: 74).
2528 -
[24] وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخ كبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 930، د: 1810، ن: 2621].
2529 -
[25] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ! قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ: قَرِيبٌ لِي- قَالَ: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1811، جه: 2903].
2530 -
[26] وَعَنْهُ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 832، د: 1740].
ــ
2528 -
[24](أبو رزين العقيلي) قوله: (لا يستطيع الحج والعمرة) أي: أسباب ما يستطيع به السبيل من الزاد والراحلة ومع ذلك بلغ ضعفه إلى حد لا يقوى على الركوب، أو المعنى: لا يستطيع راجلًا ولا راكبًا، و (الظعن) السير والسفر، يقال: ظعن ظعنًا بالسكون والتحريك: سار، وأظعنه: سيَّره، والمراد ههنا السير بالركوب على الراحلة.
2529 -
[25](ابن عباس) قوله: (عن شبرمة) بضم الشين والراء وسكون الموحدة بينهما.
وقوله: (ثم حُجّ) بلفظ الأمر، وهو يدل بظاهره أن النيابة إنما تجوز بعد أداء فرض الحج، وإليه ذهب جماعة من الأئمة، والشافعي وأحمد منهم، وذهب آخرون إلى أنه يجوز بدونه وهو مذهبنا ومذهب مالك.
2530 -
[26](عنه) قوله: (العقيق) موضع قريب ذات عرق.