الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2651 -
[6] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1539، م: 1191].
2652 -
[7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1308].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2653 -
[8] عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 915].
2654 -
[9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". . . . .
ــ
2651 -
[6](عائشة) قوله: أكنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق، وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق، وبيانًا لخروجه عن الإحرام بعد الحلق، وأنه كان يُطيَّب بعده.
2652 -
[7](ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر الطويل في قصة حجة الوداع: (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك.
وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب (1)) حديثًا متفقًا عليه.
الفصل الثاني
2653 -
[8](علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة.
2654 -
[9](ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة، وأقل
(1)"المواهب اللدنية"(4/ 460).