الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2989 -
[9] عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ: {طسَم} حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ:"إِنَّ مُوسَى عليه السلام آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَان سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2444، ولم نجد في "المسند"].
2990 -
[10] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ:"إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نارٍ فَاقْبَلْهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 3416، 2157].
* * *
ــ
الفصل الثالث
2989 -
[9](عتبة بن الندر) قوله: (عن عتبة) بالتاء (ابن الندر) بضم النون وفتح الدال المهملة المشددة، وفي بعض النسخ (عقبة) بالقاف، و (المنذر) على لفظ اسم الفاعل من الإنذار، والصحيح هو الأول.
وقوله: (على عفة فرجه) كناية عن النكاح، ولعله كان جَعْلُ الخدمة مهرًا في شريعتهم جائزًا، أو كان المهر شيئًا آخر، وكانت هذه الخدمة زائدًا عليه تبرعًا.
2990 -
[10](عبادة بن الصامت) قوله: (وليست بمال) يريد أن القوس لم يعهد في المتعارف أن يعدّ من الأجرة.
وقوله: (إن كنت تحب أن تطوق) فإن قلت: قد سبق (إن أحق ما أخذتم إليه