الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2618 -
[1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:"لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1297].
ــ
الفصل الأول
2618 -
[1](جابر) قوله: (لتأخذوا) هي لام الأمر دخل على أمر المخاطب كما في قوله تعالى: {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58]، أو لام التعليل والمعلل محذوف، أي: فعلت ما فعلت لتأخذوا.
وفي الحديث دليل على جواز الرمي راكبًا، وقال في (الهداية): وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيًا، وإلا فيرميه راكبًا؛ لأن الأول بعده وقوف ودعاء، فيرمي ماشيًا ليكون أقرب إلى التضرع، وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه الله (1).
فعلى هذا يرمي جمرة العقبة راكبًا، سواء كان في يوم النحر أو في أيام بعده لأنه ليس بعده رمي، وحكي عن إبراهيم بن جراح أنه قال: دخلت على أبي يوسف في مرضه الذي مات، ففتح عينه فقال: الرمي راكبًا أفضل أم ماشيًا؟ فقلت: ماشيًا، فقال: أخطأت، فقلت: راكبًا، قال: أخطأت، ثم قال: كل رمي بعده وقوف فماشيًا أفضل، وما ليس بعده وقوف فراكبًا أفضل، فقمت من عنده فما انتهيت إلى باب الدار حتى سمعت الصراخ بموته، فتعجبتُ من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة.
هذا والذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر
(1)"الهداية"(1/ 1487).
2619 -
[2] وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1299].
2620 -
[3] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 134، م: 1300].
2621 -
[4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1747، م: 1296].
ــ
راكبًا، وفي الأيام الأُخر رمى ماشيًا في الكل، وقد جاء في بعض كتب الفقه: أنه رمى راكبًا في الكل، ووجهوه بأنه فعله ليكون أظهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدون منه، والأول أصح، واللَّه أعلم.
2619 -
[2](عنه) قوله: (بمثل حصى الخذف) مر شرحه.
2620 -
[3](عنه) قوله: (وأما بعد ذلك) يعني: أيام التشريق، فرميها لا يجوز إلا بعد الزوال.
2621 -
[4](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إلى الجمرة الكبرى) وهي الجمرة التي في جانب مسجد الخيف.
وقوله: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يعني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإنما خص (سورة البقرة) بالذكر؛ لأن مناسك الحج مذكور فيها، وأما ما قيل: خصت لأنها التي ذكر فيها الرمي. قال الشيخ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي فيها، قلت: لعل الإشارة إلى ذكر الرمي في قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
2622 -
[5] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1300].
ــ
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، فإن الرمي في تلك الأيام، وينبئ عنه أول حديث عائشة في (الفصل الثاني).
وقيل: المراد: أنزل عليه القرآن، وإنما خص (سورة البقرة) لكونها أطول السور وأرفعها، كما ورد:(لكل شيء سثام وسنام القرآن سورة البقرة)(1)، وأكثرها اشتمالًا للأحكام الشرعية، والمعنى الأول أنسب وأشبه.
2622 -
[5](جابر) قوله: (الاستجمار توّ) التوُّ بفتح الفوقانية وتشديد الواو: الفرد، أي: وتر لا شفع، يقال: جاء الرجل تَوًّا: إذا جاء وحده، ووجَّه فلان من خيله بألف توٍّ، أي: بألف واحد، والمراد بالاستجمار التمسح بالجمار، وهي الحجارة الصغار، أي: الاستنجاء السنة فيه ثلاثة أحجار، وقيل: المراد به البخور، بأن يأخذ منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات.
(ورمي الجمار تو) أي: سبع، وكذا في السعي والطواف، وفي بعض الروايات لم يذكر رمي الجمار بل أريد بالاستجمار ذلك.
وقوله: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) تكرير وتأكيد للحكم الأول مبالغة في رعاية التثليث في الاستنجاء، وقيل: ليس بتكرير، فإن قوله:(الاستجمار تو) بيان لكرَّات الفعل، وقوله:(إذا استجمر) بيان عدد الأحجار، ولا يخفى ما فيه.
(1) أخرجه الترمذي (2878)، وابن حبان في "صحيحه"(780).