الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2895 -
[4] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ احْتكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلَاسِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ. [جه: 2155، هب: 10704].
2896 -
[5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. . . . .
ــ
ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وقد يفتح اللام ويضم، والأشهر الأفصح كسرها، وفي (القاموس) (1): المظلمة بكسر اللام: ما تَظَلَّمَه الرجل، وفيه نهي عن التسعير، ووجه النهي: التصرفُ فِي أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلمًا، وربما يؤدي إلى الامتناع من البيع، وهو يؤدي إلى القحط، والمراد أنه لا يكلَّف الناس بالتسعير، ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم.
الفصل الثالث
2895 -
[4](عمر بن الخطاب) قوله: (طعامهم) أي: قوتهم وما به معاشهم، ولهذا المعنى أضيف إليهم.
وقوله: (ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس) يعني: ابتلاه اللَّه بالبلاء في البدن والمال بالفساد فيهما، وزوال البركة والصلاح عنهما.
2896 -
[5](ابن عمر) قوله: (أربعين يومًا) قالوا: ليس المراد به التحديد،
(1)"القاموس المحيط"(ص: 1045).
يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. [حم: 2/ 33].
2897 -
[6] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ: إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ. [هب: 10702].
2898 -
[7] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ كفَّارَةً". رَوَاهُ رَزِينٌ (1).
* * *
ــ
بل المراد أن يجعل ذلك حرفته ويتمرن به، وأقل ما يتمرن المرء في حرفته هذه المدة.
وقوله: (برئ من اللَّه) فيه تشديد بليغ.
2897 -
[6](معاذ) قوله: (أرخص اللَّه الأسعار. . . إلخ) إشارة إلى علة حرمة الاحتكار وهو ترك الشفقة على خلق اللَّه.
2898 -
[7](أبو أمامة) قوله: (ثم تصدق به) أي: مع أنه يتصدق بذلك (لم يكن له كفارة) بالنصب على أنه خبر كان، واسمه الضمير في (لم يكن) للتصدق، وقد يرفع، وفيه أن التصدق بالمال المأخوذ من الخلق ظلمًا ليس بمقبول.
(1) وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُعَاذ بن جبل قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ". "مرقاة المفاتيح"(5/ 1952)، و"تاريخ دمشق"(17/ 63).