الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2712 -
[6] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. [د: 1864].
ــ
ومن نحا نحوه أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم إلا أن يشترط، فإن اشترط فله أن يحل قبل نحر الهدي، كذا قال التُّورِبِشْتِي (1) رحمة اللَّه عليه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التحلل مع وجود الاشتراط، وهذا الحكم مخصوص بضباعة، وقد صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج:(أليس حسبكم سنة نييكم صلى الله عليه وسلم؟ ) ويفهم منه أن ابن عمر قائل بالإحصار لمرض، فافهم.
الفصل الثاني
2712 -
[6](ابن عباس) قوله: (أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية) أي: يذبحوا مكان ما ذبحوه هديًا آخر، وهذا يدل على أن هدي الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، كما هو مذهب أبي حنيفة، وهذا إن قلنا: إنهم نحروا في الحديبية في غير الحرم، وإن قلنا: إنهم ذبحوا فيها في الحرم، فإن الحديبية أكثرها حرم، كما أشرنا في شرح الترجمة، فالتبديل للاحتياط وإدراك الفضيلة ثانيًا، والأمر للاستحباب، واللَّه أعلم.
وقوله: (في عمرة القضاء) تسمية عمرة القضاء ظاهر في مذهبنا، والشافعية يقولون: المراد بالقضاء الصلح، والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى الصلح والمصالحة، وقد ذكروا في الصلح: أن يأتي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في العام القابل.
(1)"كتاب الميسر"(2/ 635).
2713 -
[7] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى:"أَوْ مَرِضَ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي "الْمَصَابِيحِ": ضَعِيفٌ. [ت: 940، د: 1862، ن: 2861، جه: 2077، دي: 2/ 11].
ــ
2713 -
[7](حجاج بن عمرو الأنصاري) قوله: (من كسر) بلفظ المجهول (أو عرج) بكسر الراء، وفي (القاموس) (1): عَرَجَ: أصابه شيء في رجله فخَمَعَ، وليس بخِلْقةٍ، وفي (مجمع البحار) (2): يقال: عَرَجَ عَرَجانًا: إذا غمز من شيء أصابه، وعَرِج عَرَجًا: إذا صار أعرج، أو كان خِلْقةً.
وهذا الحديث يدل على كون الإحصار بغير العدو، ووجوبِ القضاء كما هو مذهب أبي حنيفة، وتقييدُه بصورة الاشتراط ضعيف.
وقوله: (وفي المصابيح ضعيف) قال التُّورِبِشْتِي (3): الحكم بضعف هذا الحديث باطل، وقال: لهذا الحديث تتمة من قول عكرمة، وهو أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو، وذلك قوله: قد ذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق، ولقد أطنب الكلام فيه رحمه الله، انتهى.
وظهر من هذا أن هذا الحديث ثابت عند ابن عباس، فصحة ما يروى عنه (لا حصر
(1)"القاموس المحيط"(ص: 194).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 557).
(3)
"كتاب الميسر"(2/ 636).
2714 -
[8] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَة فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 889، د: 1949، ن: 3044، جه: 3015، دي: 2/ 59].
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ.
* * *
ــ
إلا حصر العدو) محلُّ نظر، على أن قوله موقوف عليه، فلا يعارض الحديث المرفوع، واللَّه أعلم.
2714 -
[8](عبد الرحمن بن يعمر) قوله: (وعن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح الياء وسكون العين وفتح الميم (الديلي) بكسر الدال وسكون التحتانية (1).
وقوله: (الحج عرفة) أي: مِلَاك الحج ومعظم أركانه الوقوف بعرفة؛ لأنه يفوت بفواته، ويفوت الوقوف لا إلى بدل، وهو متَّفقٌ عليه.
وقوله: (من أدرك عرفة ليلة جمع) أول وقت الوقوف بعد الزَّوال من يوم عرفة وآخره إلى طلوع فجر يوم العيد.
وقوله: (فمن تعجل في يومين. . . إلخ)، أي: من نفر آخر اليومين الأولين من
(1) وقيل: بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء، وحينئذ تكتب بصورة الواو، قاله القاري في "مرقاة المفاتيح"(5/ 1863).