الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الفَصْلُ الأَوَّلُ:
2696 -
[1] عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ:"إِنَّا لَمْ نَردَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1825، م: 1193].
ــ
الفصل الأول
2696 -
[1](الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد المهملة وسكون العين (ابن جثامة) بالجيم والمثلثة على وزن علامة، و (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة، و (ودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: موضعان بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة، فظاهر الحديث أنه أهدى حمارًا وحشيًا، ولا يجوز قبوله للمحرم، لكن الاختلاف إنما هو في لحمه، وجاء في الروايات: أن المهدى كان لحمَه، ففي رواية لمسلم:(أهدى عجز حمار وحشي كان يقطر منه الدم)، وفي رواية:(شِقَّ حمار)، وفي رواية:(عضوًا منه)، وفي رواية:(رجله)، فيكون قوله:(حمارًا وحشيًا)(1) في الحديث بتقدير مضاف.
و(الحرم) بضمتين جمع حِرم بالكسر بمعنى الحرام، كذا يفهم من (القاموس)(2)، وقال في (الصحاح) (3): إنه جمع حرام.
(1) في "التقرير": لا إشكال في رده، نعم يشكل الرواية التي فيها لحم حمار وحشي، فلعله ردها سياسة لئلا يجترئ أحد على الصيد، انتهى.
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 1008).
(3)
"الصحاح"(5/ 1895).
2697 -
[2] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ (1)، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رآهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَسَأَلُهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا، فَنَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ قَالَ:"هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2854، م: 1196].
وَفِي رِوَايةٍ لَهُمَا: فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا؟ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا".
ــ
2697 -
[2](أبو قتادة) قوله: (وعن أبي قتادة: أنه خرج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وكان ذلك في عام الحديبية، كذا في (جامع الأصول)(2).
وقوله: (سوطه) قيل: المراد سيفه.
وقوله: (فعقره) أي: قتله، كذا قال الطيبي (3)، ويجوز حمله على ظاهره، وهو ضرب قوائمه، و (سألوه) أي: عن الحكم.
وقوله: (معنا رجله) وفي رواية: (عضده).
وقوله: (أن يحمل عليها) تأنيث الضمير باعتبار النفس.
(1) في "التقرير": يشكل كونه حلالًا إذ ذاك، فأجيب بأن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة وجحفة كما روى محمد في "موطئه"(380).
(2)
"جامع الأصول"(3/ 55).
(3)
"شرح الطيبي"(5/ 342).
2698 -
[3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3315، م: 1199].
2699 -
[4] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ،
ــ
2698 -
[3](ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن)(1) صفة أو خبر، وقد ذكرناه مكررًا، و (الفأرة) بتخفيف الراء، و (الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ مهموز: طائر معروف.
2699 -
[4](عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منونًا ومضافًا، و (الغراب الأبقع) بقع كفرح: بَلِقَ، ويستعمل في الطير والكلاب، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض، وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب -عليه التحية والسلام-:(كأني انظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)، وكان شمر أبرص، رواه ابن عساكر في (تاريخه)(2)، وفي الحديث:(رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرجلين (3))، وقد توضأ، يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء، فخالف لونُها لونَ ما أصابه الماء، وفي حديث:(لا يرى بقع الماء في ثوبه)(4). قال في (الهداية)(5):
(1) به قالت الحنفية، وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل، ومالك كل موذ، قاله في "التقرير".
(2)
"تاريخ دمشق"(23/ 190).
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده"(9265).
(4)
كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري" (229):"وإن بقع الماء في ثوبه"، وفي "النهاية" (1/ 146):"إني لأرى بقع الغسل في ثوبه".
(5)
"الهداية"(1/ 167).